بسم الله الرحمن الرحيم
مراجع القانون الإداري المغربي(PDF)
أولا. المدخل للقانون الإداري
يعتبر القانون الإداري أحد موضوعات القانون العام الداخلي يتضمن مجموع القواعد التي تحكم إدارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها باعتبارها صاحبة سلطة تسعى لتحقيق المصلحة العامة.فهو "قانون" لتضمنه مجموعة من القواعد التي تتسم بالعمومية والتجريد والإلزام، أما كونه "إداري" فلأنه يحكم إدارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها.
1- تعريف القانون الإداري
القانون الإداري هو أحد فروع القانون العام الداخلي، يتضمن مجموعة من القواعد التي تختلف من حيث طبيعتها ومضمونها عن قواعد القانون الخاص، لكونها تحكم إدارة الدولة من حيث التنظيم والنشاط باعتبارها صاحبة سلطة تسعى التحقيق المصلحة العامة.فهو قانون لكونه يتضمن مجموعة من القواعد التي تتسم بالعمومية والتجريد والإلزام، وهو إداري لكونه يطبق على الإدارة بمعنيها العضوي (Organique) والوظيفي (Fonctionnel) .
يقصد بالمعنى العضوي أو الشكلي للإدارة الأشخاص القائمة على تسيير الإدارة وكنا الهيئات أو الهياكل التنظيمية الموضوعة تحت تصرفهم من أجل تنفيذ الأعمال العامة للدولة وتحقيق الصالح العام، ويندرج في هذا المعنى الهيئة المركزية التي يمثلها رئيس الدولة في القمة، ثم الوزراء ومثلوهم سواء في الإدارة المركزية أو في الإدارات الإقليمية، وكذا الهيئات اللامركزية الإدارية سواء كانت هيئات لامركزية إقليمية أو هيئات لامركزية مرفقية.
أما المعنى الوظيفي أو الموضوعي للإدارة فيقصد به ذلك النشاط الذي يعهد به إلى القائمين على الإدارة من أجل إشباع الحاجات العامة وتحقيق المصلحة العامة، ويكون هذا النشاط في شكل خدمات يستفيد منها الأفراد (المرفق العام)، وقد. يقتصر على مراقبة تصرفات الأفراد وتنظيمها (الضبط الإداري).
2- نشأة القانون الإداري
يرتبط القانون الإداري في نشأته بتاريخ فرنسا الإداري، وخاصة بنشأة القضاء الإداري (مجلس الدولة بعد الثورة الفرنسية لسنة 1789م، أما قبل الثورة الفرنسية لم تكن توجد بفرنسا سوى محاكم عادية تفصل في المنازعات بين الأفراد، أما المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها فكان موكولا بها إلى محاكم أخرى يطلق عليها "البرلمانات القضائية" التي لم يكن القضاتها مرتبات تصرف لهم من الخزينة العامة للدولة، وإنما تمثلت مواردهم فيما يحصلون عليه من هدايا وهبات ومصاريف من الخصوم، فزاد تدخلها في عمل الإدارة مما أثار غضب هذه الأخيرة، حيث تسبب ذلك في عرقلة نشاطها، كما فقدت احترام المواطنين لكون تدخلها لصالحهم كان لا يتم إلا بمقابل.وكان من نتائج قيام الثورة الفرنسية إلغاء البرلمانات القضائية وإعلان وحدة وتكامل السلطة الإدارية بالدولة، ومن هنا بدأت مراحل نشأة القانون الإداري التي يمكن تلخيصها فيما يلي:
1. مرحلة الإدارة القاضية: تمسك رجال الثورة بمبدأ الفصل بين السلطات حتى لا يتدخل القضاء في المنازعات الإدارية بسبب السمعة السيئة التي اكتسبتها البرلمانات القضائية، فصدر قانون سنة 1790 بشأن التنظيم القضائي منع تدخل القضاة في أعمال الإدارة تحت طائلة ارتكاب جريمة الخيانة العظمى، ثم صدر قانون آخر بنفس السنة نص على اختصاص رئیس الدولة والوزراء بالفصل في الدعاوى التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها، واختصاص حكام الأقاليم بالفصل في القضايا التي تكون الإدارة المحلية طرفا فيها، فكيف للإدارة أن تفصل في منازعات تعد طرفا فيها؟
2 . مرحلة القضاء الإداري المحجوز: عندما أصبح نابليون بونابرت القنصل الأول لفرنسا سنة 1800، تم الفصل بين الإدارة العاملة والإدارة القاضية بإنشاء مجلس الدولة الفرنسي ومجالس الأقاليم في الأقاليم الأخرى، إلا أن قرارات مجلس الدولة تكن نهائية وإنما معلقة على موافقة رئيس الدولة.
3 . مرحلة القضاء الإداري المفوض: سنة 1872 أصبح قضاء مجلس الدولة قضاء نهائيا، حيث فوض إصدار أحكام ملزمة للإدارة وغير معلقة على تصديق جمة أخرى، وتم إنشاء محكمة تنازع الاختصاص للفصل في منازعات الاختصاص التي يمكن أن تثار بين جهتي القضاء العادي والإداري، وبالتالي أصبح هناك قضاء مزدوج، قضاء عادي على رأسه محكمة النقض، وقضاء إداري يشمل المحاكم الإدارية وعلى رأسها مجلس الدولة. إلا أن رفع الدعوى أمام مجلس الدولة كان محصورا في حالات يحددها القانون، أما فيما عداها ظلت الإدارة هي المختصة بالنظر في المنازعات الإدارية (الوزير القاضي) ومجلس الدولة لا ينظر فيها إلا كجهة استئنافية.
4 . مرحلة استقلال القضاء الإداري: سنة 1889 رفض مجلس الدولة الوضع السابق بقبوله لدعوى مرفوعة مباشرة أمامه دون المرور على الوزير أولا(قضية كادو)، فأصبح مجلس الدولة ينظر في العديد من القضايا إلا ما استثني بنص خاص إلى أن تراكمت أمامه القضايا فصدر مرسوم 28 نومبر 1953 الذي حدد اختصاص مجلس الدولة على سبيل الحصر، وجعل من مجالس الأقاليم محاكما إدارية إلى جانب مجلس الدولة.
ومنذ ذلك التاريخ دأب مجلس الدولة على إرساء أسس القانون الإداري بعد أن رفض تطبيق قواعد القانون الخاص على المنازعات الإدارية، فأرسى بذلك قانونا مستقلا عن القانون الخاص يتفق وطبيعة العلاقات الإدارية التي يحكمها على اعتبار أن تطبيق قواعد القانون المدني على مثل هذه العلاقات، فيه تهديد للمصالح العامة ولحسن سير المرافق العامة، وهذا لا يعني استبعاد قواعد القانون الخاص كليا وإنما عمل على الموازنة بين المصلحة العامة التي تمثلها الإدارة ومصالح الأفراد، استنادا إلى روح القانون العام ومبادئ العدالة.
1- القانون الإداري قانون حديث النشأة: لم يظهر إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بعد أن أوجد المشرع جهة قضائية مختصة بالنظر في المنازعات الإدارية، عملت عن طريق اجتهاداتها بوضع أسس هذا القانون الذي تتميز قواعده عن قواعد القانون الخاص.
2- القانون الإداري قانون قضائي: معظم مبادئه حينها ظهرت إلى عالم القانون لم يرد بها نص تشريعي، وإنما كشف عنها القضاء، بمعنى حينها رفض القاضي تطبيق القانون العادي على قضايا الإدارة ولم يكن أمامه نص تشريعي لاستصدار حكم في النزاع المطروح أمامه، اضطر أن يلعب دور المشرع وذلك بخلق القواعد القانونية التي يطبقها تحت ستار التفسير والحاجة العملية.
3- القانون الإداري قانون غير مقنن: لم يتم تجميع قواعده في مجموعة تشريعية خاصة مثل باقي فروع القانون الأخرى مثل القانون الجنائي والقانون التجاري والقانون المدني....بل نجدها متفرقة مثلما هو الحال في المغرب فهناك قانون الوظيفة العمومية، القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، القانون المحدث للمحاكم الإدارية..
ولقد أثار موضوع التقنين جدلا، فهناك من يعارضه بحجة صعوبته لكون قواعد القانون الإداري تطبق على الإدارة التي تخضع باستمرار للتغير استجابة لتغير الظروف والمتطلبات، وهناك من يرى أنه يمكن بصفة مبدئية جمع القواعد الرئيسية والمبادئ القضائية المستقرة لتيسير الرجوع إليها تمهيدا لتقنينها بطريقة تتسم بالمرونة التي تسمح بتطور هذه القواعد استجابة لتطور الإدارة والمجتمع.
4- القانون الإداري قانون مطبوع بطابع السلطة العامة: لكونه يتعلق بالإدارة ومرافقها العامة، ويحمي كيانها كسلطة عامة ينظمها ويحدد اختصاصاتها ويحكم علاقاتها مع موظفيها والمستفيدين من خدماتها. فالقانون الإداري يساعد الإدارة على القيام بنشاطها في سبيل تحقيق المصلحة العامة، من خلال تمكينها من بعض الامتيازات التي لا مثيل لها في القانون الخاص مثل:
-إعطاء الأوامر والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أعمالها بصفة مستمرة؛
-حق التنفيذ المباشر دون اللجوء إلى القضاء؛
-حق نزع الملكية للمنفعة العامة؛
-الحق في استعمال السلطة التقديرية في أمور معينة...
-2 - كتاب القانون الإداري-التنظيم الإداري . للأستاد محمد الصغير بعلي
- 3 -كتاب القانون الإداري للدكتور مازن ليلو راضي
- 4 -كتاب - الوجيز في المنازعات الإدارية – للدكتور محمد صغير بعلي
-5 -كتاب تدبير مالية الجماعات الترابية - للدكتور كريم لحرش
-6- كتاب الوجيز في القانون الإداري للدكتورمحمد بكر حسين
2 . مرحلة القضاء الإداري المحجوز: عندما أصبح نابليون بونابرت القنصل الأول لفرنسا سنة 1800، تم الفصل بين الإدارة العاملة والإدارة القاضية بإنشاء مجلس الدولة الفرنسي ومجالس الأقاليم في الأقاليم الأخرى، إلا أن قرارات مجلس الدولة تكن نهائية وإنما معلقة على موافقة رئيس الدولة.
3 . مرحلة القضاء الإداري المفوض: سنة 1872 أصبح قضاء مجلس الدولة قضاء نهائيا، حيث فوض إصدار أحكام ملزمة للإدارة وغير معلقة على تصديق جمة أخرى، وتم إنشاء محكمة تنازع الاختصاص للفصل في منازعات الاختصاص التي يمكن أن تثار بين جهتي القضاء العادي والإداري، وبالتالي أصبح هناك قضاء مزدوج، قضاء عادي على رأسه محكمة النقض، وقضاء إداري يشمل المحاكم الإدارية وعلى رأسها مجلس الدولة. إلا أن رفع الدعوى أمام مجلس الدولة كان محصورا في حالات يحددها القانون، أما فيما عداها ظلت الإدارة هي المختصة بالنظر في المنازعات الإدارية (الوزير القاضي) ومجلس الدولة لا ينظر فيها إلا كجهة استئنافية.
4 . مرحلة استقلال القضاء الإداري: سنة 1889 رفض مجلس الدولة الوضع السابق بقبوله لدعوى مرفوعة مباشرة أمامه دون المرور على الوزير أولا(قضية كادو)، فأصبح مجلس الدولة ينظر في العديد من القضايا إلا ما استثني بنص خاص إلى أن تراكمت أمامه القضايا فصدر مرسوم 28 نومبر 1953 الذي حدد اختصاص مجلس الدولة على سبيل الحصر، وجعل من مجالس الأقاليم محاكما إدارية إلى جانب مجلس الدولة.
ومنذ ذلك التاريخ دأب مجلس الدولة على إرساء أسس القانون الإداري بعد أن رفض تطبيق قواعد القانون الخاص على المنازعات الإدارية، فأرسى بذلك قانونا مستقلا عن القانون الخاص يتفق وطبيعة العلاقات الإدارية التي يحكمها على اعتبار أن تطبيق قواعد القانون المدني على مثل هذه العلاقات، فيه تهديد للمصالح العامة ولحسن سير المرافق العامة، وهذا لا يعني استبعاد قواعد القانون الخاص كليا وإنما عمل على الموازنة بين المصلحة العامة التي تمثلها الإدارة ومصالح الأفراد، استنادا إلى روح القانون العام ومبادئ العدالة.
3- خصائص القانون الإداري
يتميز القانون الإداري بثلاثة خصائص أساسية:1- القانون الإداري قانون حديث النشأة: لم يظهر إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بعد أن أوجد المشرع جهة قضائية مختصة بالنظر في المنازعات الإدارية، عملت عن طريق اجتهاداتها بوضع أسس هذا القانون الذي تتميز قواعده عن قواعد القانون الخاص.
2- القانون الإداري قانون قضائي: معظم مبادئه حينها ظهرت إلى عالم القانون لم يرد بها نص تشريعي، وإنما كشف عنها القضاء، بمعنى حينها رفض القاضي تطبيق القانون العادي على قضايا الإدارة ولم يكن أمامه نص تشريعي لاستصدار حكم في النزاع المطروح أمامه، اضطر أن يلعب دور المشرع وذلك بخلق القواعد القانونية التي يطبقها تحت ستار التفسير والحاجة العملية.
3- القانون الإداري قانون غير مقنن: لم يتم تجميع قواعده في مجموعة تشريعية خاصة مثل باقي فروع القانون الأخرى مثل القانون الجنائي والقانون التجاري والقانون المدني....بل نجدها متفرقة مثلما هو الحال في المغرب فهناك قانون الوظيفة العمومية، القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، القانون المحدث للمحاكم الإدارية..
ولقد أثار موضوع التقنين جدلا، فهناك من يعارضه بحجة صعوبته لكون قواعد القانون الإداري تطبق على الإدارة التي تخضع باستمرار للتغير استجابة لتغير الظروف والمتطلبات، وهناك من يرى أنه يمكن بصفة مبدئية جمع القواعد الرئيسية والمبادئ القضائية المستقرة لتيسير الرجوع إليها تمهيدا لتقنينها بطريقة تتسم بالمرونة التي تسمح بتطور هذه القواعد استجابة لتطور الإدارة والمجتمع.
4- القانون الإداري قانون مطبوع بطابع السلطة العامة: لكونه يتعلق بالإدارة ومرافقها العامة، ويحمي كيانها كسلطة عامة ينظمها ويحدد اختصاصاتها ويحكم علاقاتها مع موظفيها والمستفيدين من خدماتها. فالقانون الإداري يساعد الإدارة على القيام بنشاطها في سبيل تحقيق المصلحة العامة، من خلال تمكينها من بعض الامتيازات التي لا مثيل لها في القانون الخاص مثل:
-إعطاء الأوامر والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أعمالها بصفة مستمرة؛
-حق التنفيذ المباشر دون اللجوء إلى القضاء؛
-حق نزع الملكية للمنفعة العامة؛
-الحق في استعمال السلطة التقديرية في أمور معينة...
ثانيا: قائمة أهم المراجع القانون الإداري المغربي
-1- كتاب الوجيز في التنظيم الإداري الأستاذ أجعون-2 - كتاب القانون الإداري-التنظيم الإداري . للأستاد محمد الصغير بعلي
- 3 -كتاب القانون الإداري للدكتور مازن ليلو راضي
- 4 -كتاب - الوجيز في المنازعات الإدارية – للدكتور محمد صغير بعلي
-5 -كتاب تدبير مالية الجماعات الترابية - للدكتور كريم لحرش
-6- كتاب الوجيز في القانون الإداري للدكتورمحمد بكر حسين