بسم الله الرحمن الرحيم
تحميل مجموعة كتب القانون الجنائي المغربي
- I تقديم عام في القانون الجنائي
أولا : التعريف بالقانون الجنائي :
- اختلاف الفقه في تسمية القانون الجنائي بين مصطلح «القانون الجنائي» بالمغرب و «مصطلح قانون العقوبات » و مصطلح القانون الجزائي» بدول المشرق. رغم المأخذ على تسميته بالجناية دون الجنحة والمخالفة، لكن الأقرب إلى الصواب هو القانون الجنائي، لأن في اللغة العربية نعبر عن ذلك بالجزء ونريد به الكل. فالعبرة هنا بالجناية باعتبارها أشد وأكثر خطورة من باقي أنواع الجرائم الأخرى.
- و لم يعرف المشرع المغربي القانون الجنائي، وإنما حدد اطاره العام في الفصل الأول من المجموعة الجنائية التي جاء فيها «يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما ينتج عنها من اضطراب اجتماعي، ويوجب زجر فاعليها بعقوبات أو بتدابير وقائية
- عرفه الفقه بأنه : مجموعة القواعد القانونية التي تضبط فيها الدولة الأفعال المجرمة و تحدد جزاءاتها.
و مجموع القواعد والنصوص التي تنظم مبادئ التجريم وتحدد الأفعال المكونة للجرائم والعقوبات المقررة لها، كما تنظم إجراءات البحث والتحقيق في الجرائم ومسطرة المحاكمة وتنفيذ العقوبة المحكوم بها .
- هناك من الفقه من عرف القانون الجنائي بأنه ذلك الفرع من القانون الذي تحدد قواعده:
- المبادئ العامة للعقاب والتجريم التي تطبق على كل الجرائم.
- السلوك الإنساني الذي يعد جريمة، والجزاء المحدد مسبقا من طرف المشرع المغربي لردع إتيان هذا السلوك المحظور.
- الإجراءات الواجب اتباعها في البحث والتحقيق عندما ترتكب جريمة من الجرائم، ومسطرة محاكمة مقترف هذه الجريمة، و تطبيق العقوبة التي حكم بها عليه...
- و هناك استعمال آخر ضيق لمدلول القانون الجنائي يحصر موضوع هذه المادة في مجموعة القواعد التي تنظم:
. التجريم
- المسؤولية الجنائية
- الجرائم
- التدابير الوقائية
-يتضح من خلال هذه التعاريف فالقانون الجنائي بمفهومه الواسع، ينصرف إلى جانب القواعد الجنائية الموضوعية بشقيها العام والخاص للقواعد الجنائية الشكلية «المسطرة الجنائية»
و من خلال التعريفات السابقة يضم القانون الجنائي ثلاثة أقسام هي:
- القسم العام: بمعني دلك القسم الذي يهتم فيه المشرع المغربي بإيراد المبادئ العامة التي تحكم الجريمة والجزاء والمسؤولية الجنائية. من خلال التعرض لأركان الجريمة، وأسباب الإباحة والتبرير، وعناصر المحاولة، والمشاركة والمساهمة في الجريمة ، الأهلية اللازمة للمسؤولية الجنائية ، والعقوبة والتدابير الوقائية.... فهذه المبادئ العامة تشترك فيها كافة الجرائم دون تخصیص ينكر. تشمل المواد من (1 إلى 162).
- القسم الخاص: وفيه يتولى المشرع الجنائي حصر كافة الأفعال ( السلوك الإيجابي) أو التروك ( السلوك السلبي) التي يعتبرها " جرائم" يخل إتيانها بالنظام الاجتماعي، ويكون ذلك بتحديده للأركان الخاصة بكل جريمة على حدة، وتقرير نوع العقوبة، أو التدبير الوقائي المناسب لزجرها، وكذلك تحديد الظروف المختلفة التي من شأنها أن تشدد أو تخفف من خطورة الفعل أو الترك، وما يترتب على ذلك من أثر على مقدار العقوبة حيث يرفعها أو يخفضها بسبب هذه الظروف... إلخ.
- المسطرة الجنائية: وهي ما يعرف بالقسم الشكلي أو الإجرائي من القانون الجنائي، في مقابل القسم الموضوعي الذي يشمل قواعد القسمين العام والخاص من القانون الجنائي، ففي هذا القسم يهتم المشرع بتنظيم القضاء الجنائي، وتحديد الإجراءات والقواعد القانونية المتعلقة بالخصومة الزجرية بدء بتحريك الدعوى العمومية، مرورا بالبحث والتحقيق في الجريمة والمحاكمة، وانتهاء بطرق الطعن في الأحكام، وتنفيذ العقوبة،... فهي المحرك الأساسي للسكون الذي يطبع القوانين الموضوعية
ثانيا: خصائص القانون الجنائي
يتميز القانون الجنائي بخصوصية خاصة به. ينفرد بها عن باقي فروع القوانين الأخرى المتمثلة في تحقيق الأهداف المتوخاة منه نذكر منها :
- الخاصية الأولى: يمتاز بالطابع السيادي : يمكن الدولة من بسط نفوذها وسيادتها على اقليمها الجغرافي. وإلى جانب ذلك يوفر للمجتمع الأمن والاستقرار.
- الخاصية الثانية: ذو مصدر وحيد: أي أن تحديد الأفعال التي تعد جرائم وبيان أركانها وتحديد الجزاءات المقررة لها من حيث نوعها أو مقدارها يخضع لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات دون غيرها. فمصدره يختلف عن باقي فروع القوانين الأخرى غير الجنائية التي تتعدد مصادرها ما بين الوطنية أو الدولية
- الخاصية الثالثة : يمتاز بعدم التوسع في التفسير أو القياس في نصوصه : فارتباطه بالحقوق والحريات يقتضي الوضوح والدقة في الصياغة من طرف المشرع وتجنب الغموض الذي يفتح الباب أمام التفسيرات التي من شأنها أن تهدد وتعرض مصالح الأفراد والمجتمع للخطر
رابعا: طبيعة القانون الجنائي
اختلف الفقه حول طبيعة القانون الجنائي بين من يدرجه ضمن فروع القانون العام أو فروع القانون الخاص أو ذو طبيعة خاصة ينفرد بها :
-الاتجاه الأول : يعتبر أن القانون الجنائي هو فرع من فروع القانون العام. ويرد ذلك إلى أن الجريمة تمثل اعتداء على مصالح المجتمع العليا ككل ولا تستهدف الضحية المباشر من الجريمة. كما أن سلطة العقاب تحتكرها الدولة دون غيرها بواسطة مختلف الأجهزة التابعة لها من شرطة قضائية، ونيابة عامة، ومحاكم جنائية، ومؤسسات سجنية. بل استندوا إلى أن الفاعل، بعد ارتكابه الجريمة، يجد نفسه وجها لوجه أمام جهاز الدولة. فهو يهدف لحماية كيان الدولة من جرائم المؤامرة، التجسس ، الخيانة والاعتداء ....
-الاتجاه الثاني : الذين اعتبروا القانون الجنائي فرع من القانون الخاص يذهبون إلى أن أغلبية الجرائم الواردة بالقانون الجنائي تتعلق بالمس بالحقوق الشخصية والمصالح عائدة إلى الأفراد، كالسرقة ، الإيذاء ، الاغتصاب ، القتل، التحرش .... كما أن القانون يخول للمتضرر من الجريمة إمكانية التدخل في الخصومة الجنائية سواء من خلال تحريك الدعوى العمومية أو رفع الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة المرتكبة
-الاتجاه الثالث : استندوا إلى القول بأن القانون الجنائي هو مستقل عن القانون العام والقانون الخاص. أي أنه قانون خاص له ذاتية مستقلة عن غيره لأنه ينفرد ويستأثر لوحده بموضوعي التجريم والعقاب.
خامسا: أهمية القانون الجنائي
لا أحد يمكنه اليوم أن ينكر أهمية مختلف فروع القانون في تنظيم سلوك الأفراد وضبط علاقاتهم الاجتماعية المتباينة وتحقيق الأمن و الاستقرار. فهذه الأهمية يحظى بها القانون الجنائي سواء تعلق الأمر بحماية كيان الدولة أو المجتمع أو الأفراد.
بالنسبة للدولة : يقر حماية كبيرة لمصالح وكيان الدولة المعتبرة ، فهو يضمن لها حماية من كل الجرائم التي تشكل اعتداء على سيادتها أو كيانها سواء على مستوى المساس بسلامة الأمن الداخلي (كجريمة المؤامرة الفصول من 172 إلى 175 ). وجريمة الاعتداء ( ف 163 الى 173 ). أو المساس بسلامة الأمن الخارجي، كالخيانة (ف 181 و 182) والتجسس (ف 185).
بالنسبة للمجتمع : يضمن القانون الجنائي حماية للمجتمع من الانتهاكات التي تلحق مؤسسة الأسرة باعتبارها نواة المجتمع. كعقابه عن كل ما يهدد کیان وتماسك الأسرة ويساهم في تشتتها وتخريبها، من قبيل، تجريم الخيانة الزوجية (ف 491 ق ج )ج ج اهمال الأسرة ( ف 479 الى 482 ق ج ) تجريم الفساد (ف 490 ق ج ) هتك العرض ( 489 ق ج) الاغتصاب ( 486 إلى 488 ق ج )... كما يحمي المعتقدات الدينية بعاقبه عن كل من سولت له نفسه عرقلة حرية ممارسة الشعائر الدينية ( 220 إلى 223 ق ج ) . وانصرفت الحماية إلى مؤسسة الملكية بالضرب بيد من حديد على كل من قام بالاعتداء عليها من خلال معاقبته على السرقة وانتزاع الأموال (ف 505 الى 507 ق ج ). ثم حماية ممارسة العمل بالمعاقبة على عرقلة حرية العمل (ف 288 ق ج ).
بالنسبة للأفراد : يتدخل القانون الجنائي لتقرير حماية جنائية للأفراد من كل الانتهاكات والاعتداءات التي من شأنها أن تهدد حقوقه وحرياته وتمنعه من التمتع بها وفق ما يقرره له القانون إعمالا لقاعدة شرعية الجرائم وعقوباتها. فكل اعتداء يمس حياة الأفراد القتل بنوعيه ) أو سلامتهم الجسدية ( الايذاء بنوعيه) يتصدى له القانون الجنائي بالعقاب والزجر.
اذن يكتسي القانون الجنائي بمفهومه العام أهمية بالغة، بحيث يهدف بالأساس إلى المساعدة على المحافظة ونشر الاستقرار الاجتماعي ومراعاة حقوق الأفراد والجماعات والمصالح داخل كيان المجتمع.
- IIعناوين أهم مراجع القانون الجنائي المغربي
- كتاب القانون الجنائي الخاص المعمق في شروح – 2020pdf.
- كتاب القانون الجنائي العام-وفاء جوهر–2019 pdf.
- كتاب شرح القانون الجنائي الخاص – عبد الواحد العلمي – الجزء pdf.1
- كتاب شرح القانون الجنائي الخاص – عبد الواحد العلمي – الجزء 2pdf.
- كتاب نظام الإثبات الجنائي في التشريعي والمقارن – د عبد الحميد الحليميpdf.
- كتاب شرح القانون الجنائي الخاص المغرب – ذ، أحمد الخمليشي– الجزء 2pdf.
- كتاب لإثبات الجنائي بالوسائل العلمية (دراسة تحليلية مقارنة) – للدكتورة كوثر أحمد خالندpdf.
- كتاب ادلة الاثبات الجنائي – للدكتور شعبان محمود محمد الهواريpdf.
- كتاب الوجيز في أسس علم الإجرام وأهم مدارسه – للدكتورة سميرة أقروروpdf.
- كتاب الوجيزفي القانون الجنائي المغربي – للأستادة الداوديpdf.
- كتاب جرائم السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي للدكتور سعيد الوردي، نسخة الكترونية مجانية مهداة للعموم من طرف المؤلف.pdf
- كتاب حماية الحياة الخاصة في قانون جنائي العلمية (دراسة مقارنة) – للدكتور ممدوح خليل بحر.pdf