محاضرات قانون الشركات المغربي - الفصل الرابع (S4)

 بسم الله الرحمان الرحيم

 محاضرات قانون الشركات المغربي - الفصل الرابع -(S4)

التصميم

الجزء الأول: الأحكام المشتركة
الجزء الثاني: شركات المساهمة
الجزء الثالث: شركات التضامن
الجزء الرابع: شركات المسؤولية المحدودة

الجزء الأول: الأحكام المشتركة

الباب الأول: الإطار العام لتأسيس الشركات
     الفصل الأول: النظام القانوني للشركة
     الفصل الثاني: عقد الشركة
الباب الثاني: المقتضيات العامة المنظمة لحياة الشركات
    الفصل الأول: ميلاد الشركة
    الفصل الثاني: أجهزة الشركة
    الفصل الثالث: التغيرات اللاحقة بهوية الشركة
    الفصل الرابع: وفاة الشركة

الإطار العام لتأسيس الشركات

-الفصل الأول: النظام القانوني للشركة
-الفرع الأول: مفهوم الشركة
-الفرع الثاني: لماذا الشركة
-الفرع الثالث: نوع الشركة
-الفرع الرابع: طبيعة الشركة
-الفرع الخامس: تنظيم الشركة 

مفهوم الشركة

1.عرفه الفصل 982 من ق ل ع بكونها "عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا، لتكون مشتركة بينهم، بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها".

تعريف متجاوز.

 2.عرفتها المادة 1832 من القانون المدني الفرنسي أنها "تتأسس الشركة من طرف شخصين أو عدة أشخاص الذين يتفقون بمقتضى عقد على أن يخصصوا لمقاولة مشتركة أموالهم أو أعمالهم بغرض اقتسام الربح أو الاستفادة مما يمكن أن تنتجه من مردود اقتصادي. يمكن أن تتأسس، في الحالات المنصوص عليها قانونا، بتعبير عن الإرادة صادر عن شخص واحد. يتعهد الشركاء بالمساهمة في الخسائر“.

لماذا الشركة

أولا، المحدد المالي: حجم التمويل اللازم لتحقيق الأنشطة المرغوب في القيام بها أو في مزاولتها، بحيث يمكن أن يكون الشخص الذاتي غير قادر على توفيرها بكاملها. 

ثانيا، المحدد القانوني: الاستقلالية التي يخلقها تأسيس شركة متمتعة بالشخصية الاعتبارية، وفي التمييز الذي يترتب عن ذلك بين الذمة المالية لهذه الأخيرة وبين الذمم المالية للشركاء أو للمساهمين فيها.

ثالثا، المحدد الجبائي: التأثيرات التي يخلقها اختيار كل نوع من أنواع الشركات على الالتزامات الضريبية للشركة من جهة، وللشركاء من جهة أخرى.

نوع الشركة

   أولا، الشركات المدنية والشركات التجارية: تختلفان على عده مستويات:
  1. على مستوى النظام القانوني المؤطر؛

* شركات المساهمة: القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة المغير والمتمم بقانون 20.05 صادر سنة 2008، وبالقانون رقم 78.12 الصادر سنة  2015، والقانون رقم 20.19 الصادر سنة 2019.

* باقي الشركات (شركة التضامن – شركة التوصية البسيطة – شركة التوصية بالأسهم – شركات المسؤولية المحدودة بنوعيها " من شريك واحد – متعددة الشركاء ” وشركة المحاصة): القانون 5.96 المغير والمتمم بقانون 21.05 الصادر سنة 2006، وبالقانون 24.10 الصادر سنة 2011، وبالقانون رقم 21.19 الصادر سنة  2019 .

      * الشركات المدنية: ق ل ع وبعض النصوص الخاصة كالقانون رقم 29.08 المتعAلق بالشركات المدنية المهنية للمحاماة

  2. على مستوى الالتزامات؛

  3. على مستوى اكتساب الشخصية الاعتبارية؛

  4. على مستوى مسؤولية الشركاء.


ثانيا،

* شركات الأموال
: شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم
 
1 - تقوم على الاعتبار المالي بحيث أن الأهمية الرئيسية للمال المقدم من طرف المساهم
2 - المسؤولية محدودة في حدود ما قدمه كل مساهم من حصة المال
3 - المساهم يحصل على أسهم .

* شركات الأشخاص: -شركات التضامن وشركه التوصيه البسيطة

1 - تقوم على الاعتبار الشخصي
2- المسؤولية تضامنية وغير محدودة
3-الشريك يحصل على نصيب أو أنصبة

* الشركة ذات المسؤولية المحدودة تعتبر شركة هجينة لأنها تقوم على الاعتبار الشخصي و الاعتبار المالي حاضر فيها أيضا، و الشريك فيها تكون مسؤوليته محدودة ويحصل على أنصبة.

طبيعة الشركة

    كانت الشركة ولا زالت موضوع نقاش فقهي وقضائي حول مدى اعتبارها عقدا، أو يتعين النظر إليها كمؤسسة أو كنظام.
     يبدو من الوهلة الأولى أن الشركة تكون بمثابة عقد في مرحلة التأسيس والتكوين، شأنها في ذلك شأن بقية العقود الأخرى. وبالتالي يتعين أن يأتي هذا العقد محترما لأركان صحة العقود المتمثلة في التراضي والأهلية والمحل والسبب، لكن يتضح بعد ذلك مباشرة أنه عقد غير عادي، ومن طبيعة خاصة، لأنه يترتب عنه نشوء شخص أو كائن قانوني جديد إلى جانب أشخاص الشركاء ومستقل عنهم. وبالتالي يصبح مفهوم "الشركة" شاملا للعقد المنشئ لها، وللشخص الاعتباري الذي يترتب عنه، بمعنى أنه يصبح متضمنا لسبب النشوء والنتيجة المترتبة عن ذلك. إلا أن سيطرة الخاصية المؤسساتية على هذا الشخص الاعتباري المنشأ لا تقطع الصلة تماما بالخاصية العقدية التي كانت السبب في ميلاده واكتسابه لوجود قانوني مستقل عن مؤسسيه، بحيث تبقى الخاصيتين معا مترافقتين خلال مختلف مراحل حياة الشركة وحتى بعد وفاتها.

الفصل الثاني: عقد الشركة

    -أولا، الأركان الموضوعية
  -ثانيا، الأركان الشكلية

        الأركان الموضوعية لعقد الشركة

أولا،الأهلية: لم يرتب المشرع بطلان الشركة في حالة انعدام أهلية بعض المؤسسين أو أحدهم فقط، بل قصر تطبيق بطلان الشركة، بمقتضى المادة 337 من ق ش م، على حالة انعدام أهلية جميع المؤسسين
*عنصر السن: شرط كمال الأهلية يكون ضروريا ليصبح القاصر شريكا بشركة التضامن أو شريكا متضامنا بشركة التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم؛ أما في شركات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة، فيمكن للقاصر سواء بلغ سن التمييز أو لم يبلغه، أن يصبح شريكا أو مساهما فيها، كما يمكنه أن يصبح شريكا موصيا بشركات التوصية.

*عنصر الجنسية: ليس هناك مبدئيا ما يمنع الأجانب من ممارسة التجارة في المغرب بشرط التقيد بالضوابط القانونية اللازمة لذلك، وخاصة على مستوى الأهلية/ القانون رقم 54.17 الذي أخضع الأجنبي لنفس قواعد الأهلية المطبقة على التجار المغاربة.

*عضوية الأشخاص الاعتبارية في الشركات: ليس هناك ما يمنع الشركات التجارية والمدنية المتمتعة بالشخصية الاعتبارية، سواء وفقا للتشريع الوطني أو وفقا لتشريع الدول التي تتبع لها، وسواء كانت وطنية أو أجنبية، من أن تصبح شريكة في شركات أخرى أو مؤسسة لها، بحيث يحق لها اكتتاب أنصبة أو أسهم في شركات قائمة أو شركات جديدة
*حالات المنع: الموظفون وأصحاب المهن الحرة والشركات المدنية والجمعيات والنقابات لا يمكن أن يصبحوا شركاء بشركات التضامن أو شريك متضامن بشركات التوصية، على اعتبار أن مهام ووظائف هؤلاء الأشخاص تتنافى مع ممارسة التجارة.
 ثانيا،الرضا
متى يكون الرضا صحيحا: عندما يكون غير مشوب بأي عيب من العيوب التي يمكن أن تؤثر على صحته من قبيل الغلط أو التدليس أو الإكراه أو الغبن الاستغلالي، وإلا أمكن المطالبة بإبطال هذا العقد مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من آثار

متى يكون الرضا جديا: عندما لا يراد منه فقط إخفاء عقد أو اتفاق آخر أو وضعية أخرى يرغب الأطراف أو بعضهم في تحقيقها أو الوصول إليها.
 ثالثا،المحل:
هو طبيعة الأنشطة والعمليات المحددة بالنظام الأساسي للشركة، والتي تروم من خلال مزاولتها وممارستها تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها

ماهي القيود العملية في اختيار المحل: تتمثل هذه القيود العملية بالأساس في وجوب أن يكون المحل محددا، وممكن التحقق، ومشروعا.

ما هي القيود القانونية عند اختيار المحل: بالرغم من الحرية الممنوحة لمؤسسي الشركات في اختيار غرض أو أغراض الشركة التي يعتزمون تأسيسها بغض النظر عن نوعها، فإن المشرع قد تدخل في عدة حالات سواء من أجل إلزام هؤلاء باختيار نوع محدد من الشركات فيما يتعلق ببعض الأنشطة التجارية، أو من خلال منع بعض الأنشطة التجارية على أنواع محددة من الشركات، بحيث يتعين مثلا على شركات البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات البورصة والشركات الرياضية أن تتخذ لزوما شكل شركة مساهمة، ويمنع أن تمارس بعض الأنشطة المرتبطة بالاستثمار والتوفير والنقل الجوي في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة.
 رابعا،السبب:
يقصد به الغاية التي اجتمع من أجلها المؤسسون ورغبوا في تحقيقها من تأسيس الشركة، وهو بالتالي يقترب، بل ويختلط، بمحل الشركة، على اعتبار أن تلك الغاية هي تحقيق المحل، وذلك بالرغم من اختلاف مجال كل مفهوم، بحيث يمكن أن يكون المحل مشروعا مثلا في حين يكون السبب غير مشروع، ومن مثل ذلك إذا كان غرض الشركة هو استغلال عمارة أو عمارات معينة من أجل الإيجار، في حين يكون السبب هو إخراج تلك العمارة أو العمارات من الضمان العام لدائني أحد الشركاء أو بعضهم.

الأركان الشكلية لعقد الشركة

أولا،شرط الكتابة: وجوب تضمين النظام الأساسي لمجموعة من البيانات الإلزامية: جاء التنصيص على هذا الإلزام صريحا بمقتضى المادة 11 من ق ش م، التي أوجبت أن يوضع النظام الأساسي كتابة، سواء بشكل عرفي أو رسمي، إلا أنه إذا تم تحريره في شكل عقد عرفي، فإنه يتعين تحرير أصول منه بالقدر الكافي لإيداع واحد منه في مقر الشركة وللقيام بمختلف الإجراءات المتطلبة لتأسيس الشركة ، وتطبق أحكام هذه المادة على باقي أنواع الشركات الأخرى، باعتبار الإحالة المنصوص عليها في المادة الأولى من ق ب ش.
وبالرجوع لمقتضيات المادتين 2 و12 من ق ش م والمواد 5 و23 و50 من ق ب ش يتضح على أن هذه البيانات الإلزامية تتمحور خصوصا حول نوع أو شكل الشركة، ومدتها وتسميتها ومقرها وغرضها ومبلغ رأسمالها ونوع وحجم الحصص المقدمة، وكيفيات توزيع الأسهم أو الأنصبة الممنوحة للمساهمين أو للشركاء، وطريقة تسيير الشركة.

ثانيا، تسجيل النظام الأساسي للشركة بإدارة الضرائب: نصت على هذه الشكلية المادة 127 من المدونة العامة للضرائب التي أخضعت للتسجيل الإجباري جميع المحررات العرفية أو الرسمية المتعلقة بتأسيس والزيادة في رأسمال وتمديد وحل الشركات وكذا جميع المحررات المغيرة للعقد أو للنظام الأساسي. ويكون المؤسسون ملزمين وفقا للمادة 128 من هذه المدونة بالقيام بهذا الإجراء داخل أجل 30 يوما تبدأ من تاريخ التوقيع على النظام الأساسي

ثالثا،الشهر :

1-الإيداع:المادة 37 من م ت ؛ القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها؛ والقانون رقم 89.17 المغير والمتمم للقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والقانون رقم 87.17 المتمم والمغير لقانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية التجارية والصناعية.

الإيداع المادي ---- الإيداع الإلكتروني

2-الإشعار والإعلان

أ.نشر إشعار بالتأسيس بالجريدة الرسمية وبجريدة للإعلانات القانونية: ويتم النشر بالجريدة الرسمية بنشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، أما النشر بجريدة الإعلانات القانونية فيتم بإحدى الجرائد الوطنية المؤهلة قانونا لنشر مثل هذه الإعلانات.

ب.إشعار إدارة الضرائب: يتعين على الشركة سواء كانت خاضعة للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل أن توجه داخل أجل 30 يوما من تاريخ التأسيس تصريحا بالتأسيس وفق مطبوع نموذجي معد من طرف إدارة الضرائب، وذلك في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو يسلموه مقموطنهم الضريبي.ابل وصل إلى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها مقر الشركة بالمغرب أو….

ج.إشعار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: يكون جميع المشغلين الذين يستخدمون في المغرب أشخاصا يسري عليهم النظام الاجتماعي ملزمين بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالإشارة إلى رقم انخراطهم في الفاتورات والرسائل ومذكرات التوصيات والتعاريف والإعلانات وغيرها الصادرة عنهم، كما يلزمون بتسجيل أجرائهم والمتدربين المهنيين لديهم بهذا الصندوق وبالإشارة إلى رقم تسجيلهم المخصص لهم في بطاقة الشغل وفي لائحة أداء الأجور وفي شهادة الشغل المسلمة لكل أجير يكف عن العمل مع المنخرط على إثر إعفاء أو بمحض اختيار.

د.إشعار مفتشية الشغل: نصت المادة 135 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل على أنه يتعين على كل شركة تشغل أجراء، أن تقدم تصريحا بذلك إلى العون المكلف بتفتيش الشغل.

ه.طلب رقم التعريف الموحد للشركة: تم تنظيم نظام التعريف الموحد للمقاولة بمقتضى المرسوم رقم 2.11.63 الصادر في 20 ماي 2011، ويستعمل هذا التعريف الموحد من طرف مختلف الإدارات في استماراتها وأنظمتها المعلوماتية المتعلقة بتعريف وإحصاء ومعالجة المعطيات ذات الصلة بالمقاولة.

جزاءات مخالفة إجراءات التأسيس

أولا،الإبطال: بالرجوع لمقتضيات القوانين المنظمة للشركات نجدها تتحدث فقط عن حالات وأسباب البطلان والآثار المترتبة عنه، وبالتالي تبقى المقتضيات المتعلقة بالإبطال المتضمنة بقانون الالتزامات والعقود قابلة للتطبيق فيما يتعلق بعقد الشركة، شأنه في ذلك شأن بقية العقود.
ثانيا،البطلان: نظم المشرع حالات البطلان بمقتضى المواد من 337 إلى 348 من ق ش م، وهي نفس المقتضيات المطبقة بالنسبة لباقي الشركات الأخرى على اعتبار أن المادة الأولى من ق ب ش جعلت من أحكام هذه المواد قابلة للتطبيق على هذه الشركات متى كانت متلائمة والأحكام الخاصة بها.

1-تقليص مجال تطبيق دعوى البطلان: قصرت المادة 337 من ق ش م أسباب بطلان الشركات التجارية على الحالات التي تنص فيها القوانين المنظمة لهذه الأخيرة على هذا الجزاء، أو متى كان غرض الشركة غير مشروع أو مخالف للنظام العام، أو متى انعدمت أهلية جميع المؤسسين
 
 2-دعوى البطلان: تقدم الدعوى في مواجهة الشركة في شخص ممثلها أو ممثليها القانونيين والتي يبقى من مصلحتها دحض طلبات مقدم الطلب، وذلك من أجل تجنب بطلانها، وبالتالي حلها. وتتقادم هذه الدعوى، وفقا للمادة 345 من ق ش م، بمرور ثلاث سنوات تبتدئ من يوم سريان البطلان لهذا يكون مقدم الطلب ملزما بإثبات سبب البطلان.
3-ميكانيزمات التسوية: نظم المشرع إجراءات تسوية بطلان الشركة بمقتضى المواد 339 و340 من ق ش م، حيث قيد دعوى البطلان بمجموعة من القيود التي يتعين احترامها سواء من طرف المحكمة المعروضة عليها الدعوى أو من طرف الجهاز المسير للشركة. وترتبط الالتزامات المفروضة على المحكمة في هذا الإطار خاصة بضرورة احترام بعض الآجال قبل النطق بالبطلان.
4. محدودية الآثار: يتبين بوضوح من خلال مقتضيات المادة 346 من ق ش م، التي قررت أن "كل شركة حكم ببطلانها تحل بقوة القانون دون أثر رجعي وتتم تصفيتها، ويكون لهذا البطلان تجاه الشركة نفس آثار الحل 
 ثالثا،المسؤولية عن خرق إجراءات التأسيس
1-المسؤولية المدنية عن خرق إجراءات التأسيس
*المسؤولية عن عدم احترام بعض إجراءات التأسيس: نصت المادة 349 من ق ش م، فيما يتعلق الأمر بشركة للمساهمة، على أن مؤسسي الشركة وكذا المتصرفين الأولين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية الأولين وأعضاء مجلس الرقابة الأولين يكونون مسؤولين متضامنين عن الضرر المتسبب فيه عدم تضمين النظام التأسيسي للشركة بيانا إلزاميا أو إغفال إجراء ينص عليه هذا القانون في باب تأسيس الشركة أو القيام به بشكل غير صحيح.
لمسؤولية المدنية عن بطلان الشركة أو عن تسويته: تم تأطير هذه المسؤولية بمقتضى المادتين 350 و 351 من ق ش م والمادة 92 من ق ب ش، بحيث نصت المادة 350 على أنه "يمكن اعتبار مؤسسي الشركة المتسببين في البطلان وكذا المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة المزاولين مهامهم وقت تعرض الشركة للبطلان، مسؤولين متضامنين فيما بينهم عن الأضرار التي تلحق بالمساهمين أو الأغيار من جراء بطلان الشركة"؛ ونصت المادة 351 من نفس القانون على أن دعوى المسؤولية المرتكزة على بطلان الشركة تتقادم بمرور خمسة سنوات ابتداء من يوم اكتساب مقرر البطلان الصبغة النهائية، وأن زوال سبب البطلان لا يحول دون ممارسة دعوى التعويض عن الضرر المترتب عن العيب الذي لحق الشركة، وتتقادم الدعوى في هذه الحالة أيضا بمرور خمس سنوات تبتدئ من يوم تدارك سبب البطلان
2-المسؤولية الجنائية عن خرق إجراءات التأسيس / الجرائم المتعلقة بالأسهم المادة 378 من ق ش م؛ الجرائم المتعلقة بالاكتتاب المادة 379 من ق ش م؛ عدم تعيين مراقب للحسابات المادة 403 من ق ش م؛ الجرائم المتعلقة بإصدار حصص التأسيس؛ الجرائم المتعلقة بالشهر المادة 420 من ق ش م).
المنطوق به قضاء"، وكذا المادة 347 من نفس القانون التي قررت عدم إمكانية احتجاج الشركة والمساهمين بالبطلان في مواجهة الأغيار حسني النية
 لتحميل تتمة محاضرات قانون الشركات المغربي المرجو الضغط علي: هنا

 

 

 

 

 

 

 

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال