عرض بعنوان: منازعات التعمير بالمغرب

عرض بعنوان: منازعات  التعمير بالمغرب

إعداد: د.أحمد مالكي
أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
2019-2020

أهم النصوص القانونٌية ذات الصلة بالموضوع:

- الدستور
- القانون التنظيمي للجماعات 113-14
- ظهير الالتزامات والعقود ؛
- القانون الجنائي ؛
- ظهير 25 يونيو 1960 المتعلق بتصاميم التكتلات القروية
- الظهير الشريف المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية بتاريخ 10 شتنبر 1993؛
- القانون رقم : 25-90المتعلق بالتجزئات العقارٌية والمجموعات السكنٌة وتقسٌم العقارات ؛
- القانون 12-90 المتعلق بالتعمير ؛
-القانون 66-12 المتعلق بالمراقبة وزجر مخالفات التعميرومرسومه التطبيقي؛
- القانون رقم : 41-90المتعلق بإحداث المحاكم الادارية؛ - القانون رقم : 47- 06المتعلق بالجبايات المحلية؛
- القانون رقم : 14-07المغٌير و المتمم لظهٌير التحفٌظ العقاري؛
- تمت الموافقة على  ضابط البناء العام من خلال المرسوم رقم 2.18.577 المؤرخ في 12 يونيو 2019.

لقد خص المشرع المغربي الجهاز القضائي في ميدان التعمير باختصاصات تتجسد أساسا في مراقبة تنفيذ المقتضيات القانونية المنظمة لهذا المجال التي تهم القرارات ومختلف الأعمال التي تقوم بها الأشخاص المعنوية العامة في ميدان التعمير، وقد يتعلق الأمر بعدم احترام مساطر وقواعد التعمير التي تكون موضوع تدخل جنائي، وفي الأخير يمكن للأفراد المتضررين من عمليات تعميرية البحث عن التعويض في إطار تحريك المسؤولية المدنية.

 يتبين بالنتيجة أن هذه المنازعات يتقاسمها ثلاث قضاة: القاضي الإداري باعتباره المختص للنظر في شرعية القرارات عن طريق الطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة أو كذلك عن طريق إبراز المسؤولية الإدارية للسلطة العامة، والقاضي الجنائي الذي يعد من جهته مختصا في معاينة مستعملي الأراضي بدون ترخيص أو دون احترام المقتضيات المعمول بها. وأخيرًا، يمكن للقاضي المدني التدخل لتصحيح الضرر الناتج عن انتهاك القوانين.

التصميم :

 المحور الأول: المسطرة القضائية لزجر المخالفات في ميدان التعمير       
 المحور الثاني: القاضي الإداري و منازعات التعمير
 المحور الثالث :آثار المنازعات العقارية على نجاعة التعمير

    رابط تحميل وقراءة العرض في الأسفل

مقالات قد يهمك : 

المحور الأول: المسطرة القضائية لزجر المخالفات في ميدان التعمير

- لا يعني انتهاء المخالفة، سواءً بتدخل السلطة الإدارية أو بتراجع من ارتكبها، نهاية الإجراءات القانونية دون إتمام المتابعة، ولا ينتهي تلقائياً بسبب ذلك إذا كانت الإجراءات ما زالت قائمة.

ضباط الشرطة القضائية :

وهي أجهزة لها ولاية عامة  بحيث تم تعيين اختصاصاتها وفقا للمواد من 18 إلى 24 و كذلك من المادة 56 إلى 77 من قانون المسطرة الجنائية.

ويتكون ضباط الشرطة القضائية حسب المادة 20 من هذا  قانون  من عناصر تنتمي إلى كل من الأمن الوطني والدرك الملكي والسلطة المحلية وإدارة مراقبة التراب الوطني وفق مستجدات المسطرة الجنائية في الموضوع.

ضباط الشرطة القضائية :

اختصاصات ضباط الشرطة القضائية :

تحدد المواد 18 و21 والمواد من 56 إلى 77 من قانون 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية هذه الاختصاصات حسب :

أهم مستجدات قانون 66-12 ذات الصلة بالمنازعات :

أ - على مستوى المسطرة الادارية :

- ملء الفراغ القانوني المتعلق برخص الهدم التي استحدثها القانون الجديد،
- تقوية التنسيق بين الهيئات الرقابية، فقد ألزم القانون رئيس المجلس الجماعي بتوجيه نسخ من رخص البناء ورخص السكن وشواهد المطابقة إلى السلطة الإدارية المحلية،
- تمكين المراقب وضابط الشرطة القضائية من اختصاص اتخاذ الأمر بوقف الأشغال وباتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة،

ب - على مستوى المسطرة القضائية :

- تقوية الجانب الزجري من خلال الرفع من بعض الغرامات وإقرار المصادرة والعقوبات السالبة للحرية.
- حذف المقتضى الخاص بالتخلي عن المتابعة.
- ربط المرحلة الإدارية بالمرحلة القضائية على مستوى مخالفات البناء عبر إلزام المراقب أو ضابط الشرطة القضائية بتبليغ النيابة العامة.
- إحداث لجنة إدارية للهدم لتنفيذ القرارات القضائية عند الاقتضاء.
- يمكن استدعاء ممثل السلطة الحكومية المسؤولة عن التعمير للحضور في جلسات المحاكم.

الجزاءات الجنائية والمدنية:

العقوبات الجنائية:

ثمة عقوبات جنائية  تحكم بها المحاكم في حق المخالفين والمشاركين في مخالفات قوانين وضوابط التعمير والبناء وهي ثلاثة أنواع :
- غرامات مالية ؛
- هدم البناء المخالف أو إعادة حالة الأرض موضوع تجزيء إلى ما كانت عليه ؛
-عقوبات سالبة للحرية

الغرامات المالية:

- تتراوح الغرامات المالية ما بين  2000 درهم لكل مالك استعمل لنفسه عقاره من غير الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة إلى 5.000.000درهم لكل من قام بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية من غير إذن سابق
- ضم الغرامات في حالة تعدد المخالفات ومضاعفتها في حالة العود باقتراف مخالفة تماثلها من حيث التكييف، وذلك داخل الإثنى عشر شهرا التالية للتاريخ الذي أصبح فيه الحكم الصادر في المخالفة الأولى غير قابل لأي طريق من طرق الطعن؛

هدم البناء والأشغال المخالفة:

- وفقا للمادة 70 من قانون 12.90  والمادة 68 من قانون 25.90 يجب على المحاكم أن تأمر بهدم الأبنية والتجهيزات المنجزة من أجل إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية.
- تأمر المحكمة في حالة الإدانة بهدم الأبنية المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.
- يمكن أن تأمر المحكمة على نفقة المخالفين وبحسب الحالة، بإعادةهيكلة التجزئة العقارية أو المجموعة السكنية المحدثة المخالفة.
- كما تأمر بتنفيذ الأشغال اللازمة على نفقة مرتكب المخالفة؛
- يعد شريكا كل من صدرت عنهم أوامر نتجت عنها المخالفة والأشخاص الذين سهلوا أو ساهموا في عملية من عمليات البناء أو إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية المخالفة للقانون ولم يقوموا بالتبليغ عنها في أجل 48 ساعة من علمهم بارتكابها.

عقوبات سالبة للحرية:

تتنوع العقوبات السالبة للحرية (من شهر واحد بالنسبة لمن قام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له وذلك بزيادة طابق أو طوابق إلى 5 سنوات لكل من قام بإحداث تجزئة عقارية أو منطقة سكنية غير مؤهلة للتطوير وفقًا للقوانين المعمول بها.

الجزاءات المدنية:

إلى جانب العقوبات الجنائية ثمة  جزاءات في الميدان المدني ومنها :
- البطلان المطلق لعقود البيع والإيجار والقسمة المبرمة خلافا لأحكام القانون رقم 90.25. ويمكن أن تقـام الدعوى من أجل ذلك سـواء من قبل الإدارة أو من كل ذي مصلحة (المادة 72).
- مطالبة رئيس المجلس الجماعي بالتعويض عن الضرر التي قد يلحق جماعته من جراء مخالفة من المخالفات وذلك استنادا إلى الاختصاصات المخولة له بموجب القانون التنظيمي للجماعات(حرمان الجماعة من مداخيل مستحقة لها، خاصة إذا تعلق الأمر بالرخص، لأن هذه الأخيرة تؤدى عنها رسوم تحددها القرارات الجماعية المستمرة).

عرض بعنوان: منازعات  التعمير بالمغرب بصيغة PDF
إضغط هنا

صفحة مكتبة العلوم القانونية المغربية


إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال