مقال بعنوان: المسؤولية الناشئة عن الحيوان والأشياء

 بسم الله الرحمان الرحيم

المسؤولية الناشئة عن الحيوان والأشياء

Responsibility arising from animal and things

مقدمة:

       مما لا شك فيه أن المسؤولية التقصيرية هي تلك التي تقوم على إلزام القانون بتعويض الضرر الذي ينشأ دون علاقة عقدية بين المسؤول عنه والذي كان ضحيته أو وفقا لتفسير الفقه المصري التي تنشأ عن الإخلال بالتزام فرضه القانون المسؤولية سائق السيارة الذي يقودها دون حيطة، فيصيب انسانا أو يتلف مالا .1ة وأن المسؤولية الناشئة عن الحيوان والأشياء، تدخل ضمن المسؤولية التقصيرية التي لا تستوجب خطأ، والتي تطرق لها المشرع في الفصلين 86 و87 و88، حيث تطرق إلى الأضرار التي يمكن أن ينتجها ويتسبب فيها الحيوان إلى الغير بمعنى أن الشخص في هذه الحالات قد يسأل عن الضرر الذي تسبب فيه لا بفعله بل بفعل الأشياء والتي تشمل الأشياء الحية كالحيوانات والأشياء التي لا روح فيها وهي الجمادات. وفي هذا الصدد فقد نص القانون المغربي على مسؤولية الشخص عن فعل الحيوان ومسؤوليته عن فعل الأشياء.

    إذن كيف تقوم هذه المسؤولية؟ وما هي الشروط الت يجب أن تكون متوفرة لكي تتحقق هذه المسؤولية؟ وما هي الأثار المترتبة عنها؟ .

هذا ما سنتطرق إليه من خلال المسؤولية عن فعل الحيوان (المبحث الأول)، ومسؤولية حارس الأشياء (المبحث الثاني).

المبحث الأول: المسؤولية عن فعل الحيوان.

إن الشخص قد يسأل في حالات خاصة عن الضرر الناتج لا بفعله بل بفعل الأشياء، كالحيوانات والأشياء الأخرى كالجمادات. والقانون المغربي في هذا الباب قد نص وبين لنا مسؤولية الشخص عن الحيوان.

وهذا ما سنبينه من خلال (المطلب الأول) أساس المسؤولية، ثم (المطلب الثاني) شروط مسؤولية حارس الحيوان وأخرا (المطلب الثالث) أثر المسؤولية.

المطلب الأول: أساس مسؤولية حارس الحيوان.

في البداية لابد أن نشير إلى أن الشريعة الإسلامية لم تغفل أبدا أي نوع من أنواع المسؤولية المقررة في التشريعات الوضعية، حيث نصت على جناية العجماء أي الدابة، لقوله صلى الله عليه وسلم:" جرح العجماء جبار" جاء في الحديث الشريف أن" العجماء جبار وجرحها جبار" وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا:" من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين، أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل، فهو ضامن" من هذه فقط إشارة

اختلفت الآراء في تحديد أساسا مسؤولية حارس الحيوان، فالبعض أقامها على أساس تحصل التبعية على اعتبار أن صاحب الحيوان هو الذي يستفيد منه ويحصل على منفعة وعليه وتبعا لذلك أن يتحمل ما يلحقه من ضرر بالغير إذ الغنم بالغرم.

والبعض الآخر أقامها على أساس خطأ مفترض من جانب الحارس وهو خطأ في الرقابة والتوجيه، وكما ورج عند ابن قدامة:" إذا أكلت بميمة حشیش قوم وید صاحبها عليها" (أي حارسها) يضمن طبقا للفصل 86 على أن:" كل شخص يسأل عن الضرر الذي تسبب فيه الحيوان الذي تحت حراسته ولو ظل هذا الحيوان أو تشرد ما لم يثبت، أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنعه من إحداث الضرر ولمراقبته، أو أن الحادثة حدث فجائي أو قوة قاهرة أو من خطأ المتضرر". 

إذن لو كان ذلك الحارس للحيوان تحكم في حراستها، لما كان تسبب في الضرر للغير فبسبب ذلك الخطأ الذي ارتكبه أصبح حينها مسؤولا عن الغير للضرر. ولكي يكون أساسا المسؤولية مقبولا لابد من إيضاح ذلك الخطأ وكذلك الحد الذي يمكن أن يكون مفترض له

أ-الخطأ.

إن الخطأ الذي وقع من طرف حارس الحيوان كان خطأ في الحراسة، وهو أن الحارس لم يقم بحراسة كاملة ورقابة الحيوان وتوجيهية لكي لا يدخل إلى ملك الغير. والمسؤول عن الخطأ هنا يكون هو الحارس، لأنه لم يقم بواجبه على أكمل وجه، ولا يمكن أن نقول بأن حارس الحيوان هو من يجب أن يتحمل تلك الأضرار. وأن يكون متبوعا بها، بمعنى صاحب الحيوان يريد منه أن يقوم بالغرم أي أن يعوض ذلك الضرر الذي حصل منه مثلا الغنم 

إذن في تلك الحالة المسؤول هنا يكون هو المنتفع بالحيوان وليس الحارس. ولذا تم دفع تلك المسؤولية عن الحارس، لأنها كانت مسؤولية بدون خطأ .

والخطأ في هذه الحالة يجب على المضرور أن يثبت الضرر الذي تم وقوعه من طرف المدعى عليه هو حارس الحيوان.

ب- الحد المفترض

إن هذه المسؤولية تكون قائمة على خطأ مفترض وهو في جانب الحار، ولكن باستطاعة الحارس التخلص من مسؤوليته، في حالة إذا أثبت أن الضرر الذي وقع كان أجنبي لا بسببه كقوة قاهرة أو خطأ المضرور.

وهذا ما اعتمدت عليه كل التقنيات الحديثة، وعبرت عنه صراحة، لكن القانون المغربي قام بالتخفيف من مسؤولية حارس الحيوان، كما اعتبر قرينة الخطأ قرينة قابلة الإثبات العكس.

المطلب الثاني: شروط قيام مسؤولية حارس الحيوان.

بالنسبة المسؤولية حارس الحيوان تقوم في حالة إذا قام أي شخص بحراسة حيوان وهذا الحيوان أحدث ضررا للغير، إذن لكي تكون هذه المسؤولية مترتبة على الحارس لابد من توفرها على شرطين أساسين: أن يحدث الحيوان بفعله ضررا للغير. أن يكون الحيوان تحت حراسة شخص.

الشرط الأول: أن يحدث الحيوان بفعله ضررا للغير.

لقيام هذه المسؤولية يلزم أن يكون الضرر الواقع من طرف حيوان حي ملكا لأحد الناس سواء كان هذا الحيوان أليفا أو حيوانا مفترسا، بمعنى أن يتحقق أمران، فعل الحيوان وكذلك الضرر الذي يحدثه بالغير.

فعل الحيوان.

لكي تكون مسؤولية حارس الحيوان قائمة لابد من أن يكون الحيوان هو السبب في إحداث ذلك الضرر، بمعنى أن هو الذي ارتكب ذلك الفعل الإيجابي وكان هو السبب في الضرر. مثلا إذا كان ذلك الضرر الذي حدث قد اشترك فيه الحيوان وكذلك عامل آخر. كما لو كان سبب تلك الإصابة العربة التي كان يقودها الحيوان. إذن في هذه الحالة يمكن أن نتساءل ما هو السبب في هذا الضرر هل من فعل الإنسان أم فعل الحيوان؟ فلو اعتبرنا أن تلك الإصابة من فعل الإنسان ففي هذه الحالة لا يمكن أن يكون الخطأ هنا مفترضا بل لابد من إثبات ذلك طبقا للقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية، وإذا اعتبرها من فعل الحيوان فالخطأ مفترض في جانب الحارس، ولا يمكن إثباته لأن هناك قرينة على خطأ الحارس.

لابد من أن نبين متى يكون دور الحيوان إيجابا ومتى يكون سلبا، يكون له دور إيجابي في إلحاق الضرر بالغير مثلا كأن يدهس حيوان شخصا فيصيبه بجروح أو يتلف حيوان مزروعات الغير. 

أما إذا كان دور الحيوان سلبيا فإن المسؤولية لا تتحقق كما إذا ارتطم شخص بحيوان واقف فأصيب بضرر. 

الضرر الذي يحدثه الحيوان.

فالضرر الذي يحدث من الحيوان يكون متنوعا حيث قد يكون عضا او رفصاء وكذلك إتلاف زراعة وقد يكون كذلك نقل عدوى من الأمراض أو عدم راحة البال للجيران، وقد يكون ذلك الضرر الذي يحدثه الحيوان يسبب فزعا لغيره يؤدي إلى إصابته. مثلا إذا ركب الإنسان حصانا ودهس أحد المادة، فهل الضرر هنا يعتبر من فعل الحيوان أم الإنسان؟ إذا كان الضرر من فعل الإنسان فإنه يتعين على المضرور أن يثبت لابد من ذلك الخطأ، أما إذا كان من فعل الحيوان فإن الخطأ هنا يكون مفترضا، إذن المضرور هنا يصبح د مكلفا بإثباته، لكن الرأي الذي تم الاستقرار عليه من طرف الفقه والقضاء هو أن المسؤولية في هذه الحالة تكون مسؤولية مفترضة خاصة بحارس الحيوان، لكن هناك حالة تكون المسؤولية فيها على خطأ واجب الإثبات، وهي إذا كان الراكب قد تعمد في إحداث ذلك الضرر، فالمسؤولية هنا تكون تابثة عنه.

الشرط الثاني: أن يكون الحيوان تحت حراسة شخص.

إن مسؤولية الحارس لا يمكن تحققها إلا إذا قام بذلك العمل أي تولى حراسة الحيوان لكن لابد من أن نبين معنى الحراسة وكذلك ما يقصد بلفظ الحيوان.

 أ-الحراسة.

إن الحراسة يقصد بها هنا السيطرة الفعلية في توجيه ورقابة الشيء والتصرف في أمره.

     وبناء على ذلك فالحراسة تعتبر فكرة قانونية تعني من له سيطرة مادية فعلية قانونية على الحيوان. والحارس الذي يمكن أن نفترض الخطأ الذي قد يقع له ذلك الشخص الذي تكون له السلطة الفعلية على الشيء قصدا و استقلال. بمعنى أنه ذلك الشخص الذي يقوم بسيطرة فعلية على الشيء وكذلك يتولى استعمال واستغلال ذلك لحساب نفسه. وبالنسبة لهذه الحراسة أي قوامها هي تلك السيطرة الفعلية سواء تم ثبوت هذه السيطرة الفعلية بحق أو بغير حق. وكذلك لابد لها من أن تنصب على رقابة وتوجيه الشيء وكذلك التصرف في أمره لمالك الشيء ويتم انتفاء الحراسة للحارس لفقده شرطا من شروطه. أما المسؤولية فتقوم عند توافر شروط الحراسة في الحارس عندها تكون المسؤولية قائمة.

أما فيما يتعلق بانتقال الحراسة وانتقال المسؤولية فهناك ثلاث فرضيات:

الفرضية الأول: إذا تم انتقال الشيء من يد المالك إلى الغير وكان هذا دون علمه ولا إرادته، إذن ففي هذه الحالة السيطرة الفعلية على الشيء تنتقل من المالك إلى الغير.

الفرضية الثانية: الشيء إذا انتقل من يد المالك إلى الغير وكان ذلك برضا منه و كذلك كان الغير تابعا له، فإن الأصل في هذه الحالة هو أن انتقال الشيء إلى يد التابع لا يقوم بنقل السيطرة الفعلية على الشيء إليه.

وأخيرا الفرضية الثالثة: إن السيطرة الفعلية على الشيء في هذه الحالة تنتقل من يد المالك إلى يد غير التابع لكي ينتفع بها، وهذا مثل المستأجر أو المستعير.

ب-الحيوان

    إن الفصل 86 ق.ل. ع لم يقم بإيضاح نوع الحيوان الذي قد يسأل حارسه عن الضرر الذي ينشئه من جراء فعله. لذلك لابد لهذا الفصل أن يشمل جميع أنواع الحيوانات كيفما كانت سواء كانت مستأنسة أو متوحشة، صغيرة أو كبيرة، خطرة أو غير خطرة، طائرة أو زاحفة أو دابة أو سابحة. ولكن هناك شرط لابد من وجوده في الحيوان، بمعنى أن الحيوان يجب أن يكون حيا وكذلك ملكا للناس وأن تكون حراسته ممكنة، حيث إن جثة الحيوان الميت لا تعتبر حيوانا، بل شيئا غير حي.

    والفصل 87 ق.ل.ع أوضح لنا أن الحيوانات الطليقة الموجودة في عقار وكيفما كانت سواء متوحشة أو غير ذلك، فإن مالك العقار لا يسأل عن ذلك في الأصل أو المكتري أو الحائز، وذلك إذا لم يكن فعل شيئا من ذلك أي مثلا لجلبها أو للاحتفاظ بها في هذا العقار. ولكن في الفقرة الثانية من الفصل 87 المسؤولية هنا تترتب عن الحيوان

وهذا في حالتين من هذه الفقرة:" ويكون هناك محل للمسؤولية: 1- إذا وجدت في الأرض حظيرة أو عناية أو حديقة أو خلايا مخصصة لتربية أو لرعاية بعض الحيوانات. 

2- إذا كانت الأرض مخصصة للصيد"

المطلب الثالث: أثر المسؤولية.

فإذا توفر الشرطان المذكوران قامت مسؤولية حارس الحيوان وحق للمتضرر مطالبة حارس الحيوان بالتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه الحيوان الذي هو في حراسته.

ومسؤولية حارس الحيوان هي مسؤولية مفترضة كما تقدم وكما يفهم من الفصل86 ق.ل.ع. ولذلك فهي قابلة لإثبات العكس بحيث يحق لحارس الحيوان أن يتخلص من المسؤولية بإثباته اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لمنعه من الأضرار، أو أن الحادث قد وقع نتيجة حدث فجائي او قوة قاهرة او خطأ المتضرر. الفصل 86 ق.ل.ع.

المبحث الثاني: مسؤولية حارس الأشياء.

إن أساس مسؤولية حارس الأشياء هو افتراض وقوع خطأ الحارس في منع الشيء من الأضرار بالغير، وكان ذلك يقتضي السماح للحارس بدفع هذه المسؤولية بمعنى الخطأ عن نفسه وذلك ما دام له لم يرد نص على اعتبار أن هذه القرينة قاطعة.

المطلب الأول: أساس مسؤولية حارس الأشياء.

إن تطور الظروف الاجتماعية والاقتصادية واختراع الآلات وما يترتب عنها من أخطار جسيمة للناس، ومع ظهور الصناعات الكبرى وما ترتب عنها من استخدام الآلات الميكانيكية الخطيرة، واستعمال وسائل النقل الحديثة مثل القطارات والسيارات والطائرات وغير ذلك.

وبناء على ذلك فهناك تأثير على حياة الناس مما يعرض صحتهم للخطر ويصعب على المتضرر في كثير من الأحوال من إقامة الدليل على خطأ ارتكبه حارس الأشياء للحصول على التعويض.

والقانون المغربي تأثر بما وصل إليه القضاء الفرنسي في هذا الباب لكنه لم يسر معه، وهذا ما جاء في الفصل 88 ق.ل. ع:" كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته إذا تبين أن هذه الأشياء هي السبب المباشر للضرر وذلك ما يثبت.

-1إنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر.

-2وأن الضرر يرجع إما لحدث فجائي أو لقوة قاهرة أو لخطأ المتضرر".

المطلب الثاني: شروط قيام مسؤولية حارس الأشياء

يجب القيام المسؤولية عن فعل الأشياء توفر الشرطين الآتيين:

الشرط الأول: أن يحدث الشيء ضررا للعير.

.1 فعل إيجابي

لتحقيق مسؤولية الحارس يجب أن يكون للشيء دور إيجابي في وقوع الضرر مثلا كأن تكون السيارة سائرة في الطريق وتصيب الغير بضرر، في هذه الحالة لا يجب أن يحصل اتصال مادي بين الشيء والمتضرر وإنما الشيء المهم هو أن يكون للشيء دور إيجابي في وقوع الضرر، أما إذا كان العكس يعني لم يكن هناك دور إيجابي بين الشيء والمتضرر فإن المسؤولية لا تتحقق مثلا أن يرتطم شخص بسيارة واقفة وقوفا سليما وعاديا ويصاب. 

.2 ضرر الغير

في هذه الحالة الحارس هو من يسأل عن أي ضرر قد يصاب به الغير بسبب الشيء الذي هو تحت حراسته، و بخصوص هذا الحكم فهو يطبق في حالة ما إذا كان الضرر الذي أحدثه الشيء قد وقع على غير الحارس بمعنى أن يكون هذا الغير أجنبيا على الحارس. ، أو أن يكون تابعا للحارس أو أن يكون هو المالك إذا كان شخصا غير الحارس.

على أن الحارس الذي يشرك معه شخصا آخر وذلك للانتفاع منه، مثلا صاحب سيارة يصطحب معه عابر سبيل بدون مقابل، إذا به يصاب بضرر يحدثه الشيء الذي أشرك فيه للانتفاع منه، كما لو وقعت حادثة سيارة أصيب فيها الراكب. في هذه الحالة لا يمكن مساءلة الحارس على أساس قرينة الخطأ المنصوص عليه في الفصل 88 ق.ل.ع ولكن على أساسا ارتکاب سائق السيارة الخطأ ضمن إطار أحكام الفصل 78 ق.ل.ع.

وفي الأخير لا بد من أن نشير إلى أن الضرر إذا كان ناتجا عن عدة أشياء فإن قرينة الخطأ المفترض في جانب الحارس تتلاشی وتندثر مما تحل محلها المسؤولية التقصيرية الشخصية وفق الفصلين 77و78 ق.ل.ع.

الشرط الثاني: أن يكون الشيء في حراسة شخص.

.3 الحراسة

إن الحراسة هنا كما سبق أن بينا عن فعل الحيوان هي مناط المسؤولية، أما المقصود بحارس الشيء هو من حق استعماله ورقابته وتوجيهية. والأصل أن حراسة الشيء تكون المالكه، ولكنها قد تنتقل لغيره، كمستأجر الشيء أو مستعيره يعتبر حارسا عليه. لأن كلا منهما يستعمل الشيء لحسابه، أما التابع الذي يوجد الشيء في حيازته لا يعتبر حارسا لأنه لا يستعمله لحسابه الشخصي، إذ تظل الحراسة المالك الشيء، لأنه يسيطر عليه سيطرة فعلية في استعماله ورقابته وتوجيهية.

لذلك فإن سائق السيارة لا يعتبر حارسا لها حتى ولو لم يكن فيها صاحبها فإذا أحدث السائق ضررا بالغير فيجوز للمضرور أن يرجع على صاحب السيارة إما باعتباره متبوعا السائق، وإما باعتباره حارسا للشيء أي السيارة.

.4 الشيء:

المقصود بالشيء هو كل شيء غير حي فيما عدا البناء الذي يتهدم. فالحيوان قد خصص له بما يحدثه من ضرر الفصلان 86 و 87، إذن نستنتج من خلال هذين النصين أن اصطلاح الشيء هنا يصدق على كل شيء سواء كان منقولا أو عقارا، صغيرا أو كبيرا، جامدا او سائلا، وكذلك على التيار الكهربائي وتيار الغاز، وعلى السيارات والقطارات إلخ. 

المطلب الثالث: آثر المسؤولية

إذا توفر الشرطان المذكوران فإن المسؤولة تقوم على افتراض أن حارس هذا الشيء قد ارتكب خطأ، على أن هذه القرينة القانونية المفترضة في حارس الشيء هي قرينة قانونية بسيطة يستطيع حارس الشيء أن يبعدها عنه إذا أقام الدليل على أنه اتخذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع الشيء من إحداث الضرر أو أن الضرر وقع بسبب قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو بسبب فعل المتضرر نفسه أو بسبب فعل أحد من الغير .

الخاتمة:

    يتبين لنا مما سبق أن المحاور التي تطرقنا لها في إطار دراستنا لموضوع المسؤولية الناشئة عن الحيوان والأشياء، إنه ذو أهمية قانونية يكتسيها باعتباره يبين لنا مدى ضرورة معرفة هاته المسؤولية حتى نعرف ما علينا وما ليس علينا، ويتحمل المسؤولية في حالة حدوثها بسبب الشيء المحروس، بحيث هناك شروط لابد من اتباعها وكذلك الآثار التي تترتب على عاتق الحارس يعني المسؤولية أي هو من يتحملها في غالب الأحيان حيث نص الفصلان 86 و 87 ق.ل.ع. 

لائحة المراجع.

د. الفصائلي الطيب:" النظرية العامة للالتزام - مصادر الالتزام"، الجزء الأول، الطبعة الثانية، نشر البديع، طبعة 1997.

د. سليمان مرقش:" الوافي في شرح القانون المدني"، الجزء الرابع في الفعل الضار والمسؤولية المدنية، مسؤولية مفترضة، القسم الثالث في المسؤولية المفترضة، الطبعة الخامسة، دار الكتب القانونية مصر، توزیع مكتبة صادر بیروت لبنان.

أخرجه البيهقي والدراقطني كما جاء في نيل الأوطار، الجزء 5، طبعة ثانية.

زهدي يكن:" المسؤولية المدنية"، مجلة القضاء والتشريع، ملحق سنة 1964.

د. زيد قدري الترجمان:" الموجز في القانون المدني - نظرية الالتزام، الجزء الأول، مصادر الالتزام، الطبعة 1992.

المستشار أنور العمروسي:" المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية في القانون المدي:" دار الفكر الجامعي، طبعة 2004.

د. سليمان مرقش:" الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الرابع في الفعل الضار والمسؤولية المدنية، مسؤولية مفترضة، القسم الثالث في المسؤولية المفترضة، الطبعة الخامسة، دار الكتب القانونية مصر، توزیع مكتبة صادر بیروت - لبنان.

لتحميل المقال كاملا المرجو الضغط علي :  هنا 

 

 

 

 

 

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال