محاضرات في مادة صعوبات المقاولة الفصل الخامس S5


محاضرات في مادة

صعوبات المقاولة

الفصل: الخامس 

 

 

        التأطير القانوني للمقاولات

 

1.  المرحلة الأولى: السابقة على ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالقانون التجاري :

هذه المرحلة كانت تخضع فيها المقاولة لقواعد الفقه الإسلامي (قواعد المعاملات التي ترتكز في أساسها على نظرية الاعسار). و هذه النظرية لازالت بعض مظاهرها وبعض أركانها منصوص  عليها في ق.ل.ع.

حتى الشركات بهذا المفهوم الذي نعرفه الآن لم يكن  قبل دخول سلطات الحماية لأنه لم تكن لها شخصية اعتبارية مستقلة وكان الأشخاص يتشاركون و كان الناس ينتظمون في شكل شركات الابدان و شركات الأموال وشركات الذمم و شركات الأوجه. وقد أسهب الفقه الإسلامي في مختلف تمظهرات التشارك. قال رسول الله (ص) "الناس شركاء في ثلاث الماء و الكلاء و النار" و قال عليه الصلاة و السلام" انا ثالث الشركين ما لم يخن احدهم الآخر". وبالتالي فالفقهاء المسلمون قد اصلوا و فصلوا في أوجه التشارك.

هذه المرحلة كانت تخضع لنظام الاعسار و هو مؤطر بالقرآن و السنة و بما جرت به العادة، فالقرآن يذكر هذا المفهوم " قال سبحانه و تعالى " وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ". سورة البقرة الآية 280.

القانون ترجم هذه الآية بما يسمى الاجل الاسترحامي منطلقة من القضاء.

فالإعسار لا يعني المقاولات التجارية الآن اصبح خاصا بما هو مدني و ليس بما هو تجاري.

 

2.    المرحلة الثانية : بعد دخول سلطات الحماية للمغرب الى حين دخول الكتاب الخامس من مدونة التجارة حيز التطبيق 3 أكتوبر 1997)

مع دخول سلطات الحماية كان القانون وسيلة  لبسط النفوذ على المنطقة أي حاولت ان تخرج البلاد من نظام غير مؤسس على تشريعات مقننة الى التقنين. و قامت سلطات الحماية 5 اشهر من مجيئها  بإخراج 8 ظهائر صدرت  في 12 غشت من سنة 1913، ومنها:

·        ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بقانون الالتزامات و العقود

·        ظهير القانون التجاري

·        ظهير الوضعية المدنية للفرنسية و الأجانب المقيمون بالمغرب.

·        ظهير التحفيظ العقاري

·        قانون التجارة البحرية

·        تمديد نظام التحقيقات الجنائية الفرنسية  للتطبيق في المغرب

ومن بين هذه النصوص كان القانون التجاري لسنة 1913 كقانون يحاول أن ينظم الوضعية التجارية بالمغرب بشكل عام و نظم التاجر و الأصل التجاري و الشركات و الافلاس ، و بالتالي الكتاب الثاني من هذا القانون الذي نسخ بمقتضى  مدونة قانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة. هذا القانون جاء بنظام يسمى نظام الإفلاس.

·        هذه الكلمة الإفلاس كانت موضوع الكتاب الثاني من  قانون التجاري 1913 كان يسمى الكتاب الثاني المتعلق بالافلاس و التفالس و التصفية القضائية و رد الاعتبار .

·        نظام الإفلاس أولا هو دو طابع استعماري و هو نظام في جوهره اقصائي و استئصالي. لماذا؟ جاءت به فرنسا من مدونة التجارة لنابليون لسنة 1807 و فرض نابليون الضرائب على التجار و كل تلكؤ أو محاولة للتملص من أداء الضرائب يعاقب بالإفلاس، لذا أصدر القانون التجاري و ضمن فيها هذا النظام الذي تم اقتباسه بالحرف من مدونة نابليون و هذه المدونة كانت تقول على انه كل تاجر توقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة افلاس، و معنى هذا انه لا فرق ما بين المتوقف مع القدرة على الأداء و مع المتوقف مع عدم القدرة على الأداء. بالنسبة لنابليون فانه لا فرق بين ماهو قادر على الأداء و لم يؤد و بين ما كان غير قادر على الأداء ولم يؤد فكلاهما يعتبران في حالة افلاس، و الإفلاس في مدونة نابليون هو نظام يقف عند ظاهر الامتناع عن الأداء، والمقصود به ـنه لا يهم البحث عن أسباب الامتناع عن الأداء، .والافلاس هو نظام بمجرد الحكم به تغل يد التاجر عن التصرف في أمواله. وغل اليد هو المنع من التصرف بمعنى ان كل شخص حكم بافلاسه يمنع من التصرف في أمواله، وفي سنة 1807 كان الفاعلون في المادة التجارية هم التجار و ليست  الشركات و لم تكن فكرة الشركة قد تبلورت بشكل كما هو الحال الآن و كان اغلب الأشخاص تجارا، و عندما نقول التاجر فإننا نقول وحدة الذمة المالية. و بما انه لا فرق بين مال التاجر و ما يخصصه لتجارته و ما يخصصه لأمره الشخصية فإن كل أمواله تصبح غير قادرة للتصرف. فكان هذا الامر يروق لنابليون لأن غل يد الشخص عن التصرف يؤدي الى دخوله الى مرحلة التصفية القضائية، وهي عمليتين متلازمتين و أولها هي تحقيق الأصول(ما للمدين) و أداء الخصوم (ما على المدين) و الخصوم مراتب و درجات وديون الدولة هي ديون ممتازة تؤدى بالأسبقية. و الديون الضريبية هي التي تؤدى بالاسبقية و تضخ في خزينة الدولة .

·        أكثر من هذا نظام نابليون للافلاس" نظام يخضع له المدين بعد صدور حكم عليه" كان يعامل المدين المفلس على انه لذلك سلط عليه نظام التفالس كجريمة يتابع من أجلها المفلس، وأنه كان يعامل المدين المفلس كما لو أنه مجرم ويزج به في السجون.

·        فنظام الإفلاس الذي كان في القانون التجاري لسنة 1913 المقتبس من مدونة نابليون هو نظام الإفلاس، وفرنسا عندما طبقت نظام الإفلاس كانت تعرف أن المدينين سيكونون هما التجار المغاربة سواء في مواجهة نظام الضرائب وبالتالي التجار المغاربة كانوا تحت نظام الإفلاس واستمر هذا النظام لمدة 84 سنة و كان عصيا على تعديله و تغييره.

المرحلة الثالثة  : من تاريخ دخول الكتاب الخامس من مدونة التجارة حيز التطبيق 3 أكتوبر 1997 الى 23 ابريل 2018.

لم يدخل الكتاب الخامس من مدونة التجارة حيز التطبيق إلا بعد سنة من نشرها بالجريدة الرسمية. فالأصل ان النص يدخل حيز التنفيذ من يوم نشره في الجريدة الرسمية، إلا أنه يمكن تأخير دخول النص حيز التطبيق، وهذا هو الاستثناء الرئيسي الذي يقع على مبدأ الفورية وفقا لرؤية للمشرع. و هذا حال مدونة التجارة (التاجر – الأصل التجاري – الأوراق التجارية – العقود التجارية – مساطر صعوبات المقاولة). وكان المشرع ينتظر صدور قانون احداث المحاكم التجارية ودخوله حيز التطبيق الذي لم يتم إلا في 4 ماي 1998. وهذا الكتاب الخامس استمر في التطبيق من 3 أكتوبر 1997 إلى 23 ابريل 2018.

 4.  المرحلة الرابعة: ابتداء من 23 ابريل 2018 إلى الآن

·        بدأت بصدور القانون رقم 73.17 المتعلق بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من قانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

·        على مستوى التسمية:

·        الكتاب الثاني من  قانون التجاري 1913 كان يسمى الكتاب الثاني المتعلق "بالإفلاس والتفالس والتصفية القضائية ورد الاعتبار ".

·        و بدخول مدونة التجارة  لحيز التطبيق أصبحت عنونة الكتاب الخامس هي "صعوبات المقاولة"، واستمر بهذه التسمية  في التطبيق من 3 أكتوبر1986 الى سنة  2014، حيث تم تغييرها بمقتضى القانون 81.14 الى " إجراءات الوقاية و المعالجة من صعوبات المقاولة".

·        بمقتضى القانون 73.17 المتعلق بنسخ و تعويض الكتاب الخامس من قانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة تم تغيير التسمية مرة ثانية وأصبحت "مساطر معالجة صعوبات المقاولة".

والملاحظ أنا أيا من هذه التسميات هي صحيحة و كل التسميات السابقة قاصرة و تحتاج الى الدقة، فالعنونة يجب ان تكون شاملة و محيطة بمفهوم النص.

الكتاب الخامس المنسوخ كان مقسما إلى 6 أقسام أما الكتاب الجديد فهو مقسم الى 9 أقسام (ترتيبها منطقي) (فالقسم الأول مقتضيات عامة –مساطر الوقاية -مسطرة الإنقاذ التي استحدثت لأول مرة – التسوية القضائية – التصفية القضائية – القواعد المشتركة ما بين مسطرة الإنقاذ والتسوية والتصفية – العقوبات المتخذة في حق المسيرين – طرق الطعن - المساطر العابرة للحدود لمساطر صعوبات المقاولة.)

 

الكتاب الخامس الجديد

الكتاب الخامس القديم

مقسم الى 9 أقسام :

-مقتضيات عامة

-مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة

-مسطرة الانقاد

-مسطرة التسوية القضائية

-مسطرة التصفية القضائية

-القواعد المشتركة لمساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية

-العقوبات

-طرق الطعن

-المساطر العابرة للحدود لمساطر صعوبات المقاولة.

كان مقسما الى 6 أقسام:

- مسطرة الوقاية

 - المعالجة

 - التصفية

 - القواعد المشتركة

 - الجزاءات

 - طرق الطعن

- المشرع في الكتاب الخامس الجديد استحدث مسطرة و تنظيم فالمسطرة التي تم استحدثها هي مسطرة الإنقاذ و التنظيم هو تنظيم المساطر العابرة للحدود لمساطر صعوبات المقاولة.

- المشرع المغربي اعتبر على ان وصفات العلاج التي كان يقدمها للمقاولة ليست كافية فكان ملزما بأن يستحدث وصفات علاج جديدة، فلتبسيط مساطر صعوبات المقاولة يجب اسقاطها على الشخص الذاتي، فطبيعة وخطورة المرض هي التي تفرض طبيعة و نوعية العلاج التي يوصف للمقاولة المريضة لذلك كل المراجع التي تتحدث عن مساطر معالجة المقاولة تشبه المقاولة بالشخص الذاتي. فالمرض يؤدي بالمقاولة الى العلاج او الوفاة.

-  فنظام صعوبات المقاولة هو مقرر لمقاولات تعاني من صعوبات، والصعوبة (فهي امراض اقتصادية).

- فالتقسيم هذا النص اقرب الى الشبه فيما يتعلق بالمرض الشخص الذاتي و انه فيما يتعلق بالشخص الذاتي فالمرض يبدأ في بعض المرات خفيفا ثم متوسطا، مزمنا ثم مرضا قاتلا  و بالتالي خطورة  المرض تختلف بحسب الأشخاص و تختلف حسب طبيعة المرض، و ذلك حال المقاولات ليست الامراض(العصوبات) التي لا تخرج عن اربع صعوبات ، فإذا كانت الامراض التي تصيب الشخص الذاتي لا حصر لها فأمراض المقاولات هي الأخرى لا حصر لها أيضا و لكنها تؤطر في أربعة صعوبات رئيسية (صعوبات اقتصادية و اجتماعية و مالية و قانونية).

-  فكل مرض = الصعوبة و كل علاج = المسطرة.

- بالنسبة للصعوبات هي صعبة الحصر خاصة الصعوبات الاقتصادية و المالية فكما الشأن بالنسبة للشخص الذاتي فالأمراض التي تصيبه فهي غير قابلة للحصر (عضوية -نفسية-....). و بالتالي فالمشرع عندما يأتي و ينظم صعوبات المقاولة و يعرف حجم الخطورة ، فالمشرع وقع في الخلط فانه عند تأطير صعوبة المقاولة هو لان استعمال المشرع لمفهوم المقاولة هو مفهوم لا غنى عنه و ان السبب الأول هو ان المقاولة مفهوم يجمع ما بين التاجر و الشركات و السبب الثاني ان الصعوبات لا يمكن ان تصيب الاطار القانوني او الشخص الذاتي فهي تصيب النشاط،

- فالشركات هي اطار قانوني مؤطر للمقاولة فلا يجوز ان نقول صعوبات الشركة لان الشركة هي اطار قانوني فقط فلوا كان في هذا الاطار القانوني صعوبة لكان الحل هو تعديل النص او نسخه او تعويضه. و بالتالي استعمال مفهوم المقاولة هو استعمال في محله و لا غنى عنه و لذلك المشرع عندما كان قديما يتحدث عن نظام الإفلاس كان يتحدث عن التاجر و عن الشركة و لكن عندما يريد ان يتحدث عن الصعوبة يبتعد عن التاجر و الشركة.

- ففي المادة 546 عرف المشرع المقاولة " يقصد بالمقاولة في مدلول هذا الكتاب، الشخص الذاتي التاجر أو الشركة التجارية.

· يقصد برئيس المقاولة، في مدلول هذا الكتاب، الشخص الذاتي المدين أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري المدين."

-  فالمشرع اعتبر بأن الوصفات العلاجية التي كان يقدمها المشرع في السابق ليست كافية و ان نسبة الوفيات في المغرب يموت في صمت و هناك  مقاولات يعرف بها كل العالم و ان المشرع المغربي نظم هذه المساطر و ان سبب استحذته لهاتين المسطرتين هو ان الوصفات التي يتم تقديمها للمقاولات المريضة ليست كافية و بالتالي يتعين استحداث و صفات أخرى وهو نفس الشيء بالنسبة للشخص الذاتي (يحاول إيجاد دواء جديد للعلاج) و هو نفس الشيء بالنسبة للمقاولة و انما الفرق أمور محددة.

- و مساطر معالجة الصعوبة في القسم الخامس هي أيضا على سبيل الحصر.

و بالتالي الصعوبات أو الامراض هي صعبة الحصر لذلك المشرع عندما يريد أن يضع نص يجب ان يحصر ، وعندما لا يقدر على الحصر يضع فئات أو انواع ، و الصعوبات لا يمكن حصرها اقتصاديا أو ماليا و بالتالي يأتي المشرع و يقول الصعوبات المالية يمكن أن ندرج فيها كل ما هو مرتبط بهذه الصعوبات لانه كما الشان بامراض الشخص الذاتي غير قابلة للحصر أي يمكن أن نقسم امراض الى فئات، لذلك المشرع عندما ياتي لينظم صعوبة المقاولة ويعرف حجم الخطورة و المشرع وقع في الخلط وجميع التشريعات، لانك تاتي لتؤطر مرضا يصيب مقاول ولا يصيب الشخص انه فرق. المرض لا يصيب الشركة لان الشركة هي اطار قانوني للمقاولة وتكسبها الشخصية الاعتبارية لو كان في شركة صعوبة قلنا ان المقاولة هو نشاط اقتصادي وشيء طبيعي أن هذا المرض سيصيب النشاط بحد ذاته يصيب العناصر المادية بالاساس ، ولكن الشركة هل يجوز أن نقول أن المرض اصاب التاجر ، التاجر له مقاولة كل تاجر هو مقاول هل يمكن ان نقول صعوبات التجار أو صعوبات الشركات لا يجوز. لان استعمال المشرع للمفهوم المقاولة هو استعمال لا غنى عنه و لا يمكن أن يستعمل مفهوم اخر لسببين:

-    السبب الأول:  أن مفهوم المقاولة يجمع بين التجار و الشركات فنجده في هذا كما نجده في ذاك.

-    السبب الثاني: أن الصعوبات لا يمكن ان تصيب الاطار القانوني أو الشخص الذاتي هي تصيب النشاط و النشاط هو المقاولة ، فالشركة اذن اطار قانوني مؤطر فقط فلا يجوز أن نقول صعوبات الشركات لا يمكن ، فلو كان في هذا الاطار القانوني  صعوبة لكان الحل هو تعليل النص أو نسخ النص كما قاموا الان بنسخه. او تعديله. استعمال مفهوم المقاولة كان استعمال في محله.

     لذلك المشرع عندما كان يتحدث في نظام الافلاس قديما كان يتحدث عن التاجر و عن الشركة و لكن عندما يريد أن يتحدث عن الصعوبات يبتعد عن مفهوم التاجر و الشركة، كما هو الحال في القانون 73.17 أو الكتاب الخامس، المشرع عرف المقاولة ( المادة 546 يقصد بالمقاولة الشخص الذاتي أو الشركة التجارية الغريب في الفقرة التي تاليها يقصد برئيس المقاولة هو الشخص المدين أو الممثل القانوني للشركة ) اترك المفهوم حرا في مجاله الاقتصادي ورتب عليه ما شئت من الآثار ولكن عندما تريد ان تتحدث عن المرض يجب أن تتحدث عن المقاولة و لكن عندما تريد أن تتحدث عن الدائنية و المديونية أي أن تقول بسبب تراكم الديون على من؟  أي على التاجر أو الشركة.  لأنه لا يمكن أن تسند للشخص غير موجود حق الدائنية و المديونية  لذلك المشرع عندما اراد أن يستعمل مفهوم المقاولة الدائنة أو المدينة قال من الاحسن أن اتي في باب المقدمة و اقول التاجر و الشركة و انتهى الامر.

    إن في الكتاب الخامس اضاف مسطرتين اضافهما لأنه اعتبر وصفات العلاج التي كان يقدمها للمقاولات المرضية ، لم تكن كافية و الدليل على هذا نسبة الوفيات مقاولات في المغرب وهناك عدد كبير تموت في صمت و هناك من يموت و يعلم به كل العالم اذن المشرع المغربي عندما نظم هذه المساطر جعل سبب استحداث لهذه المساطر أي مبرر هو أن تلك الوصفات غير كافية كما هو بالنسبة للشخص الذاتي. انما الفرق هو في مجال صعوبة المقاولة الامور محددة على سبيل الحصر. يعني اختيار شكل الشركة هو محصور على سبيل الحصر لا يمكن أن نختار شكلا غير منصوص عليه في القانون لدينا ستة اشكال محصورة لا يمكن أن نتجاوزها الى شكل اخر و الا لن تكتسب الشخصية الاعتبارية، و مساطر معالجة صعوبة في الكتاب الخامس وهي مساطر محددة على سبيل الحصر، ليس كمثل الشخص الذاتي. يمكن للأطباء أي يجتهدوا و لكن القاضي لا يمكن أن يجتهد الا في حدود النص وما يمنحه له النص، لذلك جاء المشرع و اضاف مسطرة الانقاذ.

    القانون في الكتاب المنسوخ قلب المعايير كتاب الافلاس كله لصالح الدائنين-جاء في قانون 15.95 قلب الموضوع وجعله لصالح المقاولة وهذا لا يريده شركات اﻷجنبية تريد نظام تحمي الدائنين ،الأن رجعنا إلى ما كان عليه في 1913 تكريس الحماية القوية للدائنين .

ما استجد بهذا الكتاب

أول مستجد هو: التعريفات:

-     شمل المقاولة ورئيس المحكمة التجارية المشرع عرف المقاولة من خلال المادة 546 هي التاجر أو الشريك.

-   و ر. المحكمة أعطاه القانون حق تفويض أو من ينوب عنه وبالتالي نواب ر. المحكمة هو ر المحكمة ت في انتظار تفعيل مقتضيات التنظيم القضائي.

-   تكليف نواب ببعض المهام رئيس المحكمة لم تكن في كتاب 5 القديم وهو ما كان يطرح اشكالا. لأن ر. المحكمة التجارية فهو قاض استعجالي وله اختصاصات أخرى ،بمقتضى المادة 22 من ق 53.95 .

-   احداث محاكم التجارية بالإضافة إلى الاختصاص العام المنصوص عليه ق 78 وما يليها من ق. مسطرة المدنية وإذا أضفنا اختصاصا صعوبة المقاولة الأمر سيطرح اشكالا مع أن قضايا صعوبة المقاولة المطروح في المحاكم ليست كثيرة.

-   هذه الإكراهات التي كانت على رئيس المحكمة التجارية حاول المشرع أن يخفف عليه نفس شيء بالنسبة للقاضي المنتدب العام أصبح للمحكمة ملزمة أن تعين له نائبا، في الحكم المحكمة تعين قاضي منتدب ونائب للقاضي منتدب إذا ما عاقه عائق إداري أو صحي.

ثانيا : تشجيع التعامل مع المقاولات عند خضوعها لمسطرة المصالحة:

-     المشرع في مادة التي تنص على هذا الامتياز لم تكن في الكتاب المنسوخ، فهي تعطي بما يسمى بحق الافضلية لاستفاء الدين (فهو أعلى من حق الأولوية). فالمشرع حاول أن يشجع على إيجاد حل قبل التوقف عن الدفع(توقف عن الدفع مؤشر على بداية شراء الكفن والبحث عن حفار القبور).

ثالثا:  إحداث مسطرة الإنقاذ:

-     هي مقتبس من التشريع الفرنسي ،فرنسا بدأتها في 2005 و في 2014 استحدث ما يسمى بمسطرة الإنقاذ السريع

رابعا: حماية وتقوية حقوق الدائن:

هذه الحماية تظهر على مستوين:

-   المستوى الأول: إحداث جمعية الدائنين، قانون تجاري في 1913 كان يتحدث عن تنظيم قانوني معين للدائنين يسمى بكتلة الدائنين بالتالي الان لم يرجعون بنفس التسمية وبالتالي تم تبديل الكتلة بالجمعية، فهو تجمع للدائنين لكن المشرع يصبح عليه وصف التكتل الذي له حقوق وله حق الطعن كما أنه مستقل.

-   القانون المنسوخ كان يهمش الدائنين كان فقط يحمي أصحاب الضمانة (الأبناك)و بالتالي كل الدائنين بما فيهم الدائنون العموميين ادارة الضرائب، الجمارك الخزينة العامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دليل على هذا لم يكن للسنديك ملزم إشعار حماية الدائنين كانت مسطرة على قانون الافلاس وهي الان مسيطرة في قانون كتاب 5 الجديد.

-   حدود مجال تدخل جمعية الدائنين هو في مخطط الاستمرارية (تسوية القضائية وليست كل التسوية لأن هذه المسطرة مجز لمسطرتين 1) استمرارية 2) التفويت.

-   فهي تتدخل على مستوى مخطط الاستمرارية :-اقتراح المخطط -مناقشة المخطط -مراقبة تنفيذ المخطط -وفي فسخ المخطط.

المستوى الثاني :التصريح بالديون، فالمشرع قوى من حماية حقوق الدائنين  بدليل على أن قد قلبوا أليات التصريح التي كانت في الكتاب المنسوخ.

خامسا : مساطر العابرة للحدود : يكون فيها أصول أو خصوم في دول أخرى.

  كيف تنفذ على هذه الخصوم أو كيف تؤدي هذه الخصوم هو تنظيم هذه المساطر ، ما هو موجود عندنا الأن في تنظيم هذا الإطار هو ما يسمى تديين ليصبح كما لو كان مقرر صادر عن المحاكم.

كتاب الخامس فيه إضافة للكتاب المنسوخ، مساطر لأول مرة تنظم ،جمعية للدائنين فلذلك يدخل المشرع تعديلات قوية خاصة بما يتعلق بالقواعد المشتركة : كل ما يتعلق بأجهزة تحديد الخصوم و الأصول، مسطرة التسوية مسطرة التصفية ، طرق الطعن ،الجزاءات مطبقة على المسير كلها بقيت مع بعض التغيير => التعديل الجوهري الوحيد الذي أدخل على ما كان هو التصريح بالديون .

لأول مرة المشرع المغربي أنصف القضاء في الكتاب 5 الجديد في بعض المواد و هذا شيء طبيعي لأن وزارة العدل هي التي أشرفت على هذا الموضوع.

المساطر :

- مسطرة  الوقاية الداخلية تترك اﻷحهزة الداخلية.

- مسطرة الوقاية الداخلية : المشرع اﻷن في كتاب 5 الجديد يقول تفتح مسطرة الوقاية الخارجية أي ستصبح متل مسطرة التسوية القضائية .بحيث تفتح المحكمة م. تسوية ثم تبحث عن حل ثم تختار بين مخطط الاس

تمرارية و ما بين التفويت أو التصفية القضائية. اﻷن المشرع في مادة 549 يقول *تفتح مسطرة والخارجية * معنى ذلك أن .....التجارية عندما يتوصل بطلب فتح هذه المسطرة يفتح أول م.و. الخارجية ثم يستدعي ر.المقاولة و يستمع إليه و يتحرر ثم بعد ذلك يفتح لكن العبارات الواردة في المواد التي تلي هذه المادة لا تحيل هذا الأمر .

كتاب 5 .المنسوخ م.و.الخارجية كان يقول المشرع "يتوصل ر.المحكمة بالطلب يطلب استماع (...) المقاولة ثم يقرر هل الوكيل الخاص أو المصالحة... " يعني غير ملزم بأن يصدر أمرا قضائيا قبل بفتح

الوقاية الخارجية اﻷن تفتح بأمر قضائي أي بأمر ر.المحكمة .

التوقف عن الدفع هو وصول المرض الى درجة معينة من الخطورة .

المشرع كان لابد من وضع الفيصل

-في كتاب الخامس القديم أو المنسوخ كانت مناظر الوقاية هي المساطر السابقة عن التوقف عن الدفع و مساطر التسوية و التصفية كانت بعد التوقف. ﻷن ثم إضافة مسطرة الإنقاذ كمرحلة وسطى فهي مسطرة تهم المقاولات الغير متوقفة عن الدافع و لكن على وشك التوثق .

في مساطر سابقة عن التوقف لا تتدخل فيها المحكمة إنما تتدخل فيما بعد التوقف عن الدفع ، هذا الارتباط ثم فكه، و بالتالي مسطرة الإنقاذ هو( ذاك )  عملية فك الارتباط ما بين التوقف عن الدفع و التدخل المحكمة ت.

في كتاب 5 المنسوخ كان عدم التوقف معناه أم الاختصاص لغير المحكمة إما لرئيس المقاولة أو رئيس م.ت مادام ليس هناك توقف عن الدفع فليس هناك داعي للتدخل م.ت.

->هذا الارتباط الذي كان ما يين التوقف عن الدفع  وتدخل م.ت تم فكه بالإنقاذ بمعنى ذلك ان مسطرة الإنقاذ هي مسطرة تهم المقاولات الغير المتوقفة عن الدفع و مع ذلك هي من اختصاص م.ت.

في الكتاب 5 المنسوخ إذا اتضح للمحكمة ت أن المقاولة غير متوقف عن الدفع تحكم برفض الطلب=>وبالتالي أن م.ت لم يكن لها الحق أن تضع بدها على القضية إن لم تكن المقاولة متوقفة عن الدفع بمعنى أن هناك  ارتباط تام ما بين واقعة التوقف عن الدفع و تدخل م.ت .الان مسطرة الانقاذ كسرت نوعا ما العلاقة الوطيدة التي كانت تربط م.ت و واقعة التوقف عن الدفع لان م.ت أصبحت تتدخل ولو قبل التوقف بمقتضى مسطرة الانقاذ.

-مسطرة التسوية والتصفية شرط التوقف عن الدفع شرط أساسي لا غنى عنه

مثال: إذا طلبت التسوية في المحكمة واتضح أن المقاولة غير متوقف عن الدفع يحق للمحكمة أن تحور الطلب إلى مسطرة الانقاذ .لأن هذه المسطرة لها شكلية خاص يجب أن ترفق طلبك بمخطط الإنقاذ.

لماذا استحداث مسطرة الإنقاذ؟

استحداثه ناتج عن قناعة المشرع المتمثلة فإنه انتظار واقعة التوقف عن الدفع لإدخال المقاولة إلى مستشفى لم يعد يجدي نفعا أي انتظار وصول المقاولة إلى مرحلة التوقف عن الدفع للإعطاء اختصاص للمحكمة لم يعد ينفع.

مسطرة الانقاذ هي شبيهة بمسطرة التسوية يعني كل الأثار التي تتولد عن التسوية ( وقف المتابعة ،وقف سريان الفوائد، منع التفويت......) كلها تتولد عن مسطرة الانقاذ هذه الأخيرة و مسطرة التسوية تجهد المقاولة.

 لتحميل محاضرات مادة صعوبات المقاولة المرجو الضغط علي: هنا


إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال