تحميل مجموعة كتب القانون الأسري المغربي(PDF)


تحميل مجموعة كتب القانون الأسري المغربي(PDF)



I - تقديم عام لمادة قانون الأسرة:

يستهدف هذا المدخل الإجابة عن الأسئلة الآتية:

1. ما هو مفهوم قانون الأسرة؟

2. ما هو نطاق تطبيق مدونة الأسرة؟ من هم الأشخاص الذين تطبق عليهم؟)

3. ما هو دور القضاء في تطبيق مدونة الأسرة؟

أولا: مفهوم قانون الأسرة

قانون الأسرة يعني مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الأسرية، ويهدف إلى حماية هذه المؤسسة ورعايتها.

وينظم قانون الأسرة مؤسسة الزواج والطلاق وما يتصل بهما وبآثارهما من ولادة وحضانة ونسب ورضاع وأهلية ونيابة شرعية ووصية وميراث.

وقانون الأسرة أوسع نطاقا من مدونة الأسرة؛ لأنه يشمل:

1. مدونة الأسرة التي تضم ستة كتب، يتعلق أولها بالزواج والثاني بانحلال ميثاق الزوجية وآثاره والثالث بالولادة ونتائجها والرابع بالأهلية والنيابة الشرعية والخامس بالوصية والسادس بالميراث".

2. ويشمل قوانين أخرى غير مدونة الأسرة مثل: قانون الحالة المدنية، وقانون الجنسية، وقانون الكفالة، وغيرها من القوانين التي لها علاقة برعاية وحماية الأسرة.

وقد استبدل المشرع المغربي "مدونة الأسرة" ب "مدونة الأحوال الشخصية من خلال المادة الأولى من المدونة التي تنص على أنه: "يطلق على هذا القانون اسم مدونة الأسرة، ويشار إليها بعده باسم المدونة".

والغاية من اختيار هذه التسمية إبراز الصفة المؤسساتية للأسرة، والتركيز عليها بهدف حفظ كيانها، وصيانة حق كل فرد منها، وإشعاره بالواجبات الملقاة على عاتقه داخلها في إطار من التوازن بين الحقوق والالتزامات المتبادلة.

وقد مر التشريع الأسري المغربي بثلاثة مراحل، مرحلة ما قبل مدونة الأحول الشخصية، ثم مرحلة مدونة الأحوال الشخصية، ثم مرحلة مدونة الأسرة.
1- مرحلة ما قبل صدور مدونة الأحوال الشخصية

وفي هذه المرحلة الممتدة من دخول الإسلام إلى المغرب مرورا بمرحلة الحماية وإلى سنة 1957 كان المغاربة يحتكمون في علاقاتهم الأسرية إلى الفقه الإسلامي وخاصة منه الفقه المالكي الذي اعتمده المغاربة منذ دخول المذهب المالكي إلى المغرب.
2- مرحلة مدونة الأحوال الشخصية

في مطلع الاستقلال شكل الملك الراحل محمد الخامس رحمه الله لجنة ملكية لتشرف على وضع نظام قانوني للأسرة فأصدر مدونة الأحوال الشخصية في خمسة كتب ابتداء من سنة 1957، وقد كانت هذه المدونة عبارة عن تقنين للفقه المالكي بالأساس مع الأخذ بمذاهب أخرى أو بأقوال غير معتمدة في المذهب المالكي في بعض القضايا، مع الإحالة على الراجح والمشهور وما جرى به العمل من أقوال المذهب المالكي في كل ما لم يرد فيه نص في المدونة.
3- مرحلة مدونة الأسرة

صدرت مدونة الأسرة بتاريخ 2004/02/04 وقد احتلت مكانة جد متميزة في تاريخ التشريع المغربي الحديث، حيث حظيت قبل وبعد المصادقة عليها، باهتمام كبير من طرف مختلف الفعاليات السياسية والمدنية والجمعوية، سواء في الداخل أو الخارج، وقد حسمت في مجموعة من المقتضيات القانونية التي كانت محل نقاش قبل صدور المدونة، وأهم هذه المقتضيات: تلك التي لخصها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه ليوم 2003/10/10 وتتعلق باقتسام مسؤولية رعاية الأسرة بين الزوج والزوجة، واعتبار الولاية حقا للمرأة، وتقييد التعدد، وتوحيد سن الزواج وسن اختيار الحاضن بالنسبة للذكر والأنثى، وحماية حق الطفل في النسب، وجعل الطلاق حلا لميثاق الزوجية يمارس من طرف الزوج والزوجة، وتوسيع حق المرأة في طلب التطليق، والحفاظ على حقوق الطفل بإدراج مقتضيات الاتفاقيات الدولية وضمان مصلحة الطفل في الحضانة، وإعطاء أبناء البنت الحق في الوصية الواجبة، وتبسيط إجراءات الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج، وحق كل واحد من الزوجين في الأموال المكتسبة أثناء الزواج بقدر مساهمته فيها.

ثانيا: نطاق التطبيق مدونة الأسرة

حددت المادة الثانية من مدونة الأسرة نطاق تطبيقها والأشخاص الذين تسري عليهم وذلك وفق الحالات الآتية:

+الحالة الأولى: يسري مفعول المدونة على جميع المغاربة، سواء كانوا من ذوي الجنسية المكتسبة، أو الأصلية، أو الذين يحملون جنسية أجنبية، إضافة الجنسية بلدهم الأصلي.

+الحالة الثانية: اللاجؤون بمن فيهم عديمو الجنسية طبقا لاتفاقية جنيف 1951 فالقانون الدولي الخاص يخول للاجئين المغاربة أو الأجانب أو المجردين من الجنسية الأصلية أو عديميها، وفقا الأحكام اتفاقية جنيف المؤرخة بتاريخ 28 يوليوز ، 1951 الاستفادة من أحكام هذه المدونة.

+الحالة الثالثة: العلاقات الزوجية التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا، وتتحدد هذه العلاقة الزوجية في إطار الزواج المختلط، كأن يتزوج مغربي بامرأة أجنبية مسلمة أو كتابية، أو أن تتزوج مغربية بأجنبي مسلم

+الحالة الرابعة: العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم، وهذه الفقرة تخص فقط المغربي المسلم المتزوج بمغربية كتابية مسيحية أو يهودية باعتبارهما متحدي الجنسية ومختلفين في الديانة، وتستثنى حالة زواج كتابي مغربي بمغربية مسلمة، لأن المادة 39 من هذه المدونة جعلت من بين المحرمات على سبيل التأبيد زواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية. أما فيما يخص المغاربة اليهود فهم يخضعون لقانون الأحوال الشخصية العبري المغربي

ثالثا: دور القضاء في تفعيل مدونة الأسرة

التطبيق السليم لهذا القانون رهين بقضاء عادل وفعال ومؤهل للقيام بهذه الوظيفة على أحسن وجه، مما يفرض تأهيل الجهاز القضائي وعصرنته، للقيام بهذا الدور الهام، ولذلك تم إنشاء أقسام متخصصة في قضاء الأسرة، وبوأت المدونة القضاء مكانة متميزة، وأناطت به مجموعة من المهام والوظائف سواء في ذلك القضاء الجالس أو القضاء الواقف.

أما القضاء الجالس، فقد أعطته مدونة الأسرة صلاحيات هامة ومتميزة، سواء من خلال وظيفته القضائية، أو الولائية سواء تعلق الأمر بمحكمة الموضوع، أو قاضي الأسرة المكلف بالزواج، أو قاضي شؤون القاصرين، أو قاضي التوثيق.

أما محكمة الموضوع: فقد أسندت إليها مدونة الأسرة اختصاصات جديدة، ونقلت إليها بعض مهام قاضي التوثيق، والقاضي المكلف بشؤون القاصرين، ولم يقتصر هذا النقل على الاختصاصات القضائية التي كان يتولاها القاضي، كمحاولة الصلح، والإشراف على تحديد مستحقات الزوجة والأطفال، والبت في التدابير الوقتية قبل الحكم بالطلاق أو التطليق، وإنما امتد هذا الاختصاص ليشمل اختصاصات ولائية، كمنح بعض الأذون في الزواج والإشهاد على الطلاق، بل إن المحكمة أصبحت تتولى مهمة الرقابة العامة على النيابات القانونية، عوضا عن القاضي المكلف بشؤون القاصرين.

وأما قاضي الأسرة المكلف بالزواج: فمن مهامه الإشراف على إبرام عقد الزواج والإذن بتوثيقه، ومنح بعض الأذون الخاصة لإبرام هذا العقد، بالنسبة لبعض الفئات الخاصة من الأزواج، وهو الاختصاص الذي كان موكولا لقاضي التوثيق في ظل التنظيم القديم.

وأما قاضي شؤون القاصرين: فاختصاصاته على العموم شبهة إلى حد ما بالاختصاصات التي كانت له قبل صدور مدونة الأسرة مع زيادة التدقيق، وخاصة ما يتعلق بفتح ملف النيابات القانونية. وإدارة أموال القاصرين، ففي الفصل 184 من قانون م.المدنية المعدل بقانون 03.72 ينص على مايلي: "يفتح بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية ملف لكل نيابة قانونية ويقيد فيه سجل خاص يمسك لهذه الغاية".

وأما قاضي التوثيق: فقد حافظت له المدونة على مؤسسته، لكنها قلصت كثيرا من اختصاصاته، سواء منها تلك التي يمارسها في موضوع الزواج والطلاق، أو تلك المتعلقة بالنيابة الشرعية، حيث انتقل بعضها إلى القاضي الجديد أي قاضي الأسرة المكلف بالزواج، وبعضها الآخر إلى محكمة الموضوع، سواء تعلق الأمر بالمساطر النزاعية كالطلاق، أو الولائية كالإذن بزواج التعدد، أو الوصاية على النيابات الشرعية.

وأما النيابة العامة: فقد أصبحت طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام المدونة كما تقضي بذلك الما من مدونة الأسرة. "تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة".

وبإلقاء نظرة على الأدوار الموكولة إلى النيابة العامة من خلال خمس وعشرين مادة من المدونة التي ورد ذكر النيابة العامة فيها، ندرك أنها تهدف إما إلى حماية أحد الزوجين أو إلى حماية الأطفال، أو إلى حماية أموال القاصرين، بالإضافة إلى الاختصاصات الموكولة إليها بمقتضى قانون الكفالة وقانون الحالة المدنية، وقانون الجنسية...

ولتعزيز دور القضاء في مجال الأسرة تم إحداث أقسام متخصصة في قضاء الأسرة بالمحاكم الابتدائية عملا بمقتضيات المادة الثاني من قانون التنظيم القضائي المعدل بالقانون رقم 73.03 التي تنص على أنه: "يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى"أقسام قضاء الأسرة" و"أقسام قضاء القرب"، وغرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.

تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة".

II- عناوين أهم مراجع القانون الأسري المغربي:

1- كتاب دليل عملي لمدونة الأسرة- لوزارة العدل (شرح الفصول)
+تحميل+

2- كتاب شرح مدونة الأسرة -(1-الزواج2-إنحلال ميثاق الزوجية وآثاره 3-الولادة ونتائجها)-ذ محمد الأزهر
+تحميل+

3- كتاب الواضح في مدونة الأسرة - محمد الكشبور- انحلال ميثاق الزوجية - الجزء الثاني
+تحميل+

4- كتاب الخطبة والزواج في مدونة الأسرة دراسة فقهية نوازلية على ضوء الاجتهاد القضائي- للدكتور البشير عدي
+تحميل +

5- كتاب الزواج و انحلاله في مدونة الاشرة لدكتور محمد الشافعي
+تحميل+











إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال