عرض حول توثيق العقود الخاصة


بسم الله الرحمن الرحيم

السلام ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لزملائي الطلبة و الطالبات شعبة القانون مسلك القانون الخاص 

عرض حول:  

 توثيق العقود الخاصة

مقدمة:

يعتبرالتوثيق مهنة قانونية تمارس في إطار مساعدة القضاء، غايتها حفظ الحقوق والممتلكات و توثيقها، كي لا تكون عرضة لعمليات النصب والاحتيال، فهو يمكن القضاء من الفصل في المنازعات والخصومات بين الأفراد على أكمل وجه، إضافة إلى انه يساهم في التنمية العقارية، الاجتماعية، والاقتصادية للمجتمع، أيضا يمكن من تحصيل الموارد المالية، وضبط الواجبات المفروضة على المعاملات العقارية وغيرها، فقد كان له دور فعال فيما يتعلق بتوثيق جلسات القضاء، وضبط الأحكام، حفظها و تدوينها.

فهو علم يبحث في طريقة كتابة العقود، التصرفات، المحاضر والتسجيلات بطريقة خاصة، تخضع للقواعد الفقهية و القانونية التي تحكم العقد أو التصرف أو غير ذلك، حتى يكون حجة و برهانا يمكن الاستناد بها حال وجود خطا أو تدليس، أو حتى لا يقع نسيان التصرف أو الالتزام إذا لم يكتب في وثيقة.

وقد حظي التوثيق بعناية كبيرة، ومكانة رفيعة على مر التاريخ لدى مختلف الحضارات الإنسانية القديمة، كالحضارة المصرية القديمة، والفرس والروم واليونان، و ما تلاهم من الحضارات اللاحقة كالحضارة الفينيقية و قرطاج، أما عرب الجاهلية فلم يعرفا التوثيق بحكم طبيعة حياتهم القبلية آنذاك والمتسمة بالجهل والأمية، إلا أن بعض المناطق الحضرية عرفت التوثيق واستخدمته كمكة واليمن.

ومع مجيء الإسلام و انتشار مبادئه واحتكاك العرب بباقي الحضارات السائدة أنداك بدا الوضع يتغير، فأولى الفقهاء المسلمون اهتماما كبيرا بالتوثيق، فجعل منه فقهاء المغرب والأندلس مهنة شريفة، وارتقوا بها إلى مصاف المهن المنظمة و التي تخضع في مزاولتها لمراقبة القضاء.

وفي عهد الحماية الفرنسية عرف المغرب نوعا جديدا من التوثيق وهو التوثيق العصري، الذي نظمت أحكامه بمقتضى ظهير 4 مايو 1925.

وقد اهتم المشرع المغربي بمهن التوثيق فنظمها من خلال مجموعة من القوانين، على رأسها القانون رقم32.09 المتعلق بالتوثيق العصري و الذي ألغى ظهير1925، والقانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، باعتبارهما المهنتين الأصليتان المخول لهما مزاولة التوثيق.

لكن ولاعتبارات عديدة، ظهرت مجموعة من المهن سمح لها المشرع بممارسة هذه المهنة، وذلك مثل وكلاء الأعمال، محررو العقود العرفية، المستشارون القانونيون، الخبراء المحاسبون و غيرهم، مما أدى إلى خلق فوضى عارمة في مجال التوثيق، حيث أصبح كل هؤلاء يقومون بتوثيق جل تصرفات الأفراد، رغم عدم إلمام البعض منهم بفن صياغة العقود، وانعدام تكوينهم  القانوني المتطلب في هذه المهنة.

ورغم أن التوثيق شمل العديد من المجالات، كتوثيق المعاهدات الدولية، آو توثيق المبيعات بين السلاطين ورعيتهم، وأيضا مجالات الأحوال الشخصية كعقود الزواج وغيره، إلا أن المجال الأهم الذي يتناوله التوثيق في العصر الراهن يبقى هو مجال العقود الخاصة، كعقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار والذي نظمه المشرع المغربي القانون رقم 51.00 و نظام الملكية المشتركة المنظم بموجب القانون رقم 18.00، إلا أن الواقع أتبث أن تطبيق كل هذه النصوص المشتتة عرف صعوبات عدة مما اثر سلبا على الاجتهادات القضائية.

ومن اجل تفادي كل هذه المشاكل، حاول المشرع المغربي جمع شتات هذه النصوص، من خلال توحيد القواعد القانونية المطبقة على العقارات في المغرب وضمان الانسجام والملائمة ما أمكن بينها، وهذا ما حدا بالمشرع إلى إصدار القانون رقم 39.08 والمتعلق بمدونة الحقوق العينية.

لتشكل هذه المدونة لبنة أساسية، تساهم في تعزيز مكانة مهنة التوثيق في المحيط الاقتصادي والاجتماعي والرقي بها إلى مصاف المهن القانونية والقضائية المتطورة، وذلك بهدف تحقيق الأمن وتشجيع الاستثمار وحماية حقوق أطراف العلاقة الثوثيقية ودعم مسؤولية محرر العقد. 

أهمية الموضوع:

إن أهمية الموضوع تتجلى على المستويين النظري والعملي:

فالأهمية النظرية، تكمن في معرفة كيفية تعامل المشرع مع المشاكل التي كانت مطروحة في هذا المجال، من خلال مدونة الحقوق العينية، بالإضافة لبعض القوانين الخاصة الممثلة  كما سبق وذكرت في عقد بيع العقار في طور الانجاز، بالإضافة للقانون رقم106.12 الغير والمتمم للقانون رقم 18.00المنظم للملكية المشتركة للعقارات المبنية، كأرضية مثالية لدراسة توثيق العقود الخاصة.

 أما الأهمية العملية فتتمثل في رصد التوجهات القضائية الحديثة مع المقتضيات المتعلقة بمجال التوثيق، خصوصا وان هذه القوانين هي متجددة مقارنة بالتي خلت.

إشكالية البحث:

إن هذا الموضوع يطرح إشكالية جوهرية تتمحور حول مدى توفق المشرع المغربي في تنظيمه لتوثيق العقود الخاصة؟

و من هذا الإشكال تتفرع عدة أسئلة فرعية:

-ما معنى التوثيق وما هي أنواعه و الجهات المكلفة بالتوثيق و حجية المحررات الصادرة عنها؟

-  و ما هي خصوصيات التوثيق في بعض القوانين الخاصة؟

منهج و خطة البحث:

في إطار مقاربتنا لهذا الموضوع و للإجابة على الإشكالية المطروحة و كذا التساؤلات المتفرعة عنها سنعتمد على منهج تحليلي وصفي و تاريخي، و ذلك وفق التصميم التالي:

الفصل الأول: ماهية التوثيق.

الفصل الثاني: توثيق التصرفات العقارية في بعض القوانين الخاصة.

 لتحميل العرض المرجو الضغط على روابط التحميل التالية

**** رابط تحميل اضغط علي هنا (PDF)  هنا ****   


 من فضلك شارك التدوينة مع أصدقائك لتعم الفائدة ولا تنسى أن حب المعرفة هبة تنموا بالمشاركة وزكاة العلم في نشره .

                                                              متمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال