بسم الله الرحمن الرحيم
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
تحية طيبة لزملائي الطلبة و الطالبات شعبة القانون مسلك القانون الخاص
عرض حول:
التعارض والترجيح بين أدلة الإثبات وسلطة
القاضي المدني في تقدير وسائل الإثبات
مقدمة
لايخفى على أحد أن الدعوى هي الوسيلة القانونية والفعالة لحماية حقوق المتاقضين عن طريق المطالبة القضائية بهدف استصدار الحكم القضائي اللازم لإنشاء الحق المدعى فيه،أوالكاشف لهذا الاخير، ولما كان مجرد الادعاء لايخول صاحبه إمكانية اقتضاء الحق موضوع النزاع إلا إذا كان له مايثبته،بإحدى وسائل الاثبات القانونية.طبقا للمبدأ القانوني إثبات الالتزام على مدعيه. والمنصوص عليه في الفصل 399 من ق.ل.ع.فإن الاثبات يشكل الوجه الإيجابي للحق يدور معه وجودا وعدما.
هذا وتحديد المكلف بالاثبات من بين أطراف الدعوى له تأثير مهم على سير الدعوى القضائية ونتائجها على اعتبار أن الخصم المثقل بعبء الاثبات يجعله في مركز قانوني يمكن معه القول أنه في مركز أدنى من خصمه.إذ يجب عليه الادلاء بالحجج والسندات التي تثبت إدعاءه،فإن تمكن من ذلك ينتقل عبء الاثبات إلى الطرف الاخر في الدعوى وهو المدعى عليه،وذلك يجعله ملزما بالإدلاء بما يضحض به حجج المدعى.فإن تمكن من ذلك الإدلاء بحجة تشهد بما يخالف بينة المدعى دون أن يتمكن هذا الأخير من نقضها.أنذاك يتدخل القضاء للبحث عن السبل الكفيلة لحل النزاع. فإما أن يعمل على الجمع بينهما متى أمكن ذلك.وفي حالة كان بين الحجج تعارض بمعنى واحدة تقر بالحق والأخرى تنفي Erreur ! Signet non défini. فهنا يلجأ القاضي إلى ضوابط الترجيح وهي قواعد فقهية مستوحاة من الفقه المالكي الهدف منها التمييز والتمحيص بين الحجج المقدمة من طرف الخصوم حال تعارضها، من أجل بيان تجليات هذا التعارض وإزالته بتفضيل إحداهما على الأخرى. هذا من جهة ومن جهة أخرى فللقضاء دور مهم في سير إجراءات الدعوى وتحقيقها إذ يتمتع بسلطات في الأمر بإجراءات التحقيق طبقا للقانون وتقدير أدلة الاثبات، غير أن سلطاته في هذا الشأن ليست مطلقة بل ترد عليها قيود خصوصا في المادة المدنية التي هي موضوع اهتمامنا.
أهمية الموضوع :
إن الموضوع قيد الدراسة له أهمية قصوى. فكل منازعة قضائية تقتضي من أطرافها الاستدلال بحجج و أدلة قوية متبثة لإدعائه غير أنه قد يدلي خصم بحجة أقل من الحجة المقابلة التي يستند عليها الطرف الأخر الأمر الذي يستوجب الترجيح بين الحجج المدلى بها لتحقيق العدالة ولاشك أن هذا من عمل القضاء هو المؤهل لإعمال الترجيح وذلك بناء على القواعد سواء تلك المنصوص عليها في المادة الثالثة من م.ح.ع أو القواعد الواردة في الفقه المالكي.
وأهمية الموضوع لاتقف عند هذا فقط بل تشمل أيضا سلطة القاضي المدني في تقدير وسائل الإثبات على اعتبار أن المشرع المغربي يأخد بالمذهب المختلط في الإثبات الذي يعطي بعضا من الحرية للقاضي في تقدير الأدلة.ثم يقيده أحيانا إذ يتولى بنفسه بيان كيفية الاثبات كما هو الحال بالنسبة للالتزامات التي تفوق 10000 درهم لايمكن إثباتها إلا بالكتابة.
إشكالية الموضوع :
يطرح الموضوع إشكالا يتمثل في ماهي المرجحات وما مركزها القانوني في التشريع المغربي وكيف تعامل معها القضاء؟ ويتفرع عن هذا الإشكال أسئلة من قبيل
ماهوتعريف كل من الترجيح والتعارض و شروطهما ؟
ماهي قواعد الترجيح؟
كذلك يطرح الموضوع إشكالا أخرهل سلطة القاضي المدني في تقدير وسائل الاثبات مطلقة أم مقيدة وماهي مظاهر كل من التقييد والإطلاق؟
هذه الاسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عنها باعتماد منهج استنباطي وتحليلي وإيراد أحكام وقرارا ت قضائية وذلك كله وفق تصميم ثنائي للموضوع :
المبحث الأول : التعارض والترجيح بين أدلة الاثبات
المبحث الثاني : سلطة القاضي المدني في تقدير وسائل الاثبات
لتحميل العرض المرجو الضغط على روابط التحميل التالية
رابط تحميل اضغط علي هنا ( PDF) هنا
من فضلك شارك التدوينة مع أصدقائك لتعم الفائدة ولا تنسى أن حب المعرفة هبة تنموا بالمشاركة وزكاة العلم في نشره .
متمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع.