عرض حول الإطار المؤسساتي لحماية مستهلك خدمات التأمين: دور هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي كنمودج

بسم الله الرحمن الرحيم  

الإطار المؤسساتي لحماية مستهلك خدمات التأمين:

دور هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي كنمودج 

 


 

مقدمة:

انتشرت في الأونة الأخيرة الإدعانية بشكل كبير ، التي تتم  عن سيادة فكر الاحتكار بفعل ظهور المؤسسات وشركات تجارية ضحمة ،تستغل مركز قوتها لعرض عقود نمودجية تنفرد بتحديد شروطها وصياغة مضامينها  دوم أي مناقشة أو تدخل من الطرف الأخر ، الذي غالبا  ما يكون في مركز ضعف  أمامها مما يفرض عليه الرضوخ  والإذعان لهاته الشروط.
 ولعل من بين أهم  العقود الادعائية لعقد التأمين ، ذلك أ، من خصائص هذا العقد  أنه ينعقد  بدون مفاوضة سابقة  مما يجعل  مضمونه يتحدد بشكل فردي من  جانب المؤمن  في حين يقتصر دور المؤمن له فيه على  التسليم  والانضمام للعقد دون إمكانية مناقشته  وتعديله نظرا للقوة الاقتصادية  والفنية التي تتمتع بها  شركات التأمين ، الشيء الذي يجعلها  والزبون في وضعية غير متكافئة  ومتناقضة .
 و امام هذا الوضع تعالت الأصوات  بضرورة تدخل تشريعي  صريح من أجل إعادة التوازن لهذا النوع من العقود  وذلك بسن قوانين حمائية للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية ، ومكان للمشرع إلا أن يستجيب  لهذه الأصوات  من خلال إصدار  قانون 64.12 الذي يهدف  لحماية مستهلك خدمات الـأمين  من خلال مراقبة عمليات الـتأمين .
 وتعد الرقابة على القطاعات المالية ذات أهمية كبيرة، نظرا للدور المهم التي باتت تلعبه في إنعاش الاقتصاد وتنميته وعلاقاتها مع المجالات الاجتماعية والسياسية، إذ أن أي خلل يهدد القطاع المالي قد يعصف بالمجالات الأخرى .
هذا و يقصد بالرقابة أن تقوم الجهة المختصة ، بالحرص على كونشركات التأمين ملتزمة بما تنص عليه النصوص التشريعية والتنظيمية من شروط وضوابط لمزاولة نشاط التأمين، وقد تدخلت الدولة لتنظيم هذا القطاع من أجل حمايته من التجاوزات و إصلاح ما قد تعتريه من اختلالات في سبيل تنميته بما يخدم الاقتصاد الوطني باعتبار أن التأمين من أهم مجالات الاستثمار والادخار
هذا وقد عرف قطاع التأمينات بالمغرب عدة تطورات منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي وذلك بعد أن شهد تطبيق برنامج لإعادة التأهيل، إلا أنه ونظرا لمستوى التطور الذي يشهده قطاع التأمين و رغبة المشرع للمزيد من الفعالية و التحسين لأعمال الرقابة على هذا القطاع فقد قام بالانتقال من الادارة المكلفة بالمراقبة إلى مرحلة جديدة تصبح فيها مستقلة على غرار ما هو معمول به في البلدان المتقدمة و متكاملة مع باقي أجهزة الرقابة على القطاع المالي، المتمثلة في بنك المغرب وفي هيئة أسواق الرساميل، حيت قام بإحداث هيئة مستقلة يعهد إليها بمراقبة قطاع التأمين والذي كان يخضع لمراقبة مصالح وزارة الاقتصاد المالية متمثلة في مديرية التأمينات و الاحتياط الاجتماعي و التي تم حذفها بموجب القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي.

أهمية الموضوع:

وعليه يكتسي هذا الموضوع   أهمية  بالغة باعتبار أن الجهة التي خول لها المشرع المغربي مهمة الرقابة هي جهة مستقلة ، تعتبر شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي تضلع بمهام عديدة منها حسب ما نصت عليه المادة 2 من القانون السالف الذكر، بمجموعة من المهام التدبيرية و الرقابية منها تلك المتعلقة بعمليات التأمين أو إعادة التأمين وكذا عرض هذه العمليات الخاضعة لأحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.

إشكالية الموضوع:

يطرح هذا الموضوع إشكال محوري يتجلى في مذى كفاية  نصوص القانون 64.12 في توفير حماية  قانونية فعالة  وشاملة للمستهلك  في جل مراحل عقد التأمين  خاصة بعد ثبوت قصور القاعد العامة في توفير الحماية . 

منهج البحث

وتأسيسا على ما سبق سنحاول معالجة الموضوع وفق مقاربة وصفية لما جاءت به النصوص القانونية المحدثة بها هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي دون إغفال مقتضيات مدونة التأمينات التي طالتها تغيرات في هذا المجال، مع اعتماد منهجا تحليليا كلما استدعت الضرورة ذلك.
و تحقيقا لهذه الغاية سنعالج هذا الموضوع  وفق الخطة التالية :

المبحث الأول :هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي

المبحث الثاني : صور رقابة هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي


وهنا تجدون رابط تحميل اضغط هنا العرض المتعلق بموضوع الإطار المؤسساتي لحماية مستهلك خدمات التأمين: دور هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي كنمودج

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال